responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 52

مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف‌

(317)مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه(1).

_______________________________

المتبادر من مثل قوله(عليه السلام)اغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء، ليس إلّا إرادته بالنسبة إلى ما أمكن فيه ذلك، فالأواني التي ليس من شأنها ذلك خارجة عن مورد الرواية{1}مما لا نرى له وجهاً صحيحاً. (1)لأنّ العمدة في المقام إنما هو صحيحة البقباق، وهي إنما دلت على وجوب التعفير في فضل الكلب، والفضل وإن كان بمعنى الباقي من المأكول والمشروب وهو بإطلاقه يشمل ما إذا كان ذلك في الإناء وما إذا كان في غيره، إلّا أن الضمير في قوله(عليه السلام)«و اغسله بالتراب...» غير ظاهر المرجع، لجواز رجوعه إلى كل ما أصابه الفضل من الثياب والبدن والفرش وغيرها، كما يحتمل رجوعه إلى مطلق الظروف المشتملة على الفضل ولو كان مثل يد الإنسان فيما إذا اغترف الماء بيده وشرب منه الكلب، أو الصندوق المجتمع فيه ماء المطر أو غيره إذا شرب منه الكلب كما يمكن رجوعه إلى كل ما جرت العادة بجعل الماء فيه لكونه معداً للأكل والشرب منه وهو المعبّر عنه بالإناء دون مطلق الظروف الشاملة لمثل اليد والصندوق بل الدلو فإنه أُعدّ لأن ينزح به الماء لا لأن يشرب منه، وهكذا غيرها مما لم تجر العادة بجعل الماء فيه لعدم إعداده للأكل والشرب منه، وحيث إن مرجع الضمير غير مصرّح به في الصحيحة وهو يحتمل الوجوه المتقدِّمة، فلا مناص من أن يقتصر فيه على المقدار المتيقن منه وهو الظروف التي جرت العادة بجعل الماء أو المأكول فيها لكونها معدة لذلك، دون مطلق الظروف ولا مطلق ما يصيبه الفضل كمثل الثوب والبدن وغيرهما مما لم يقل أحد بوجوب التعفير فيه، وعليه فالحكم يختص بالإناء ولا يأتي في غيره. ويؤيد ما ذكرناه ورود لفظة الإناء في النبويات والفقه الرضوي المتقدِّمة{2}و إن لم نعتمد عليها لضعفها.

{1}مصباح الفقيه(الطهارة): 660 السطر 33.

{2}في ص42 43.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست