responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 51

مسألة 9: إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب‌

(316)مسألة 9: إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب‌{1}فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه(1)، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك(2)فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً(3)إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.

_______________________________

فالمطهر هو الماء وهو طاهر في الغسلات الثلاث، ومعه لا موجب لاعتبار الطهارة في التراب، ومن هنا ذكرنا في التعليقة أن اشتراط الطهارة في تراب التعفير مبني على الاحتياط. (1)لأن معنى الغسل بالتراب هو إيصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول به، سواء أ كان ذلك بواسطة اليد أو بالخشبة أو بتحريك الإناء. نعم مجرّد التلاقي لا يكفي في تحقق الغسل بالتراب، بل لا بدّ من وصوله إليه بالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو الدلك وما عبّر به هو(قدس سره)و عبّرنا به من المسح لا يخلو عن مبالغة، وعليه فلو فرضنا أن الإناء ضيّق على نحو لا يدخل فيه اليد أو الإصبع مثلاً، فلا مانع من تطهيره بإيصال التراب إلى جميع أجزائه بخشبة أو بجعل مقدار من التراب فيه ثم تحريكه شديداً. (2)الظاهر أن ذلك مجرّد فرض لا واقع له، وعلى تقدير الوقوع لا بدّ من فرضه فيما إذا كان فم الإناء وسيعاً أولاً بحيث يتمكن الكلب من الولوغ فيه ثم عرضه الضيق، إذ لا يتصور الولوغ فيما لم يمكن صب التراب فيه لضيق فمه. (3)لأن الأمر بتعفير ما أصابه الكلب في الصحيحة ليس من الأوامر النفسية حتى تسقط بالتعذر، وإنما هو إرشاد إلى نجاسة الإناء وإلى طهارته بالتعفير، فوزانه وزان الجملة الخبرية كقولنا: يتنجّس الإناء بالولوغ ويطهر بالتعفير، وبما أنه مطلق فمقتضاه بقاء الإناء على نجاسته إلى أن يرد عليه المطهّر وهو التعفير، فاذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الأبد. فما في طهارة المحقق الهمداني(قدس سره)من أن‌

{1}مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست