responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 49
كسائر الظروف‌{1}في كفاية الثلاث(1).

_______________________________

قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات...»{2}لأن مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بوجوب الغسل في ظروف الخمر ثلاث مرات واستحباب غسلها سبعاً، والجمع بينهما بذلك هو الذي يقتضيه الفهم العرفي في أمثال المقام، وأما الأخذ بالأكثر بأن يؤخذ بالثلاثة التي دلّت عليها إحداهما وتضاف عليها الأربعة التي تضمنتها رواية السبع لتكون النتيجة وجوب الغسل في ظروف الخمر سبع مرات، فلا يراه العرف جمعاً بين الدليلين. (1)ما أفاده(قدس سره)من أن ظروف الخمر كسائر الظروف المتنجسة مما لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن وجوب الغسل ثلاث مرات في سائر الأواني المتنجسة إنما يختص بغسلها في الماء القليل، وأما إذا غسلت بالماء العاصم فقد تقدمت الإشارة إلى أنه لا يعتبر فيه التعدّد بل يكفي غسلها فيه مرّة واحدة كما يأتي تفصيله عن قريب، وذلك لمكان الإطلاقات الواردة في غسل الإناء المقتضية لكفاية الغسل مرّة واحدة، وإنما رفعنا عنها اليد بتقييدها ثلاث مرات لموثقة عمار المتقدِّمة وهي خاصة بالماء القليل، فالاطلاقات المقتضية لكفاية المرّة الواحدة في الماء العاصم بحالها. وهذا بخلاف الظروف المتنجِّسة بالخمر لأن مقتضى الجمع بين الموثقتين المتقدمتين وجوب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً بلا فرق في ذلك بين غسلها بالماء القليل أو بالماء العاصم، كما أن بذلك نرفع اليد عن المطلقات المقتضية لكفاية مطلق الغسل في الأواني المتنجِّسة بالخمر ومنها صدر الموثقة حيث قال: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس» بناء على أنها في مقام البيان من هذه الجهة.

{1}و لكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر.

{2}الوسائل 3: 494/ أبواب النجاسات ب 51 ح 1، 25: 368/ أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 1، هذا ولكن في الكافي 6: 427/ 1«أو ماء أو كامخ».

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست