responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 48
في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية(1)، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً لكن الأقوى عدم وجوبه(2).

مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً

(314)مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً(3)و الأقوى كونها

_______________________________

الخنزير خصوصية لأجلها اهتم الشارع بشأنه وشدّد الأمر فيه، بل الأمر كذلك واقعاً لأن الإناء معدّ للأكل والشرب فيه. وأما المشهور فلم يثبت إعراضهم عن الصحيحة بل اعتنوا بشأنها وحملوها على الاستحباب فالاستبعاد في غير محله.
و على الجملة يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات كما يجب في ولوغ الكلب ثلاث مرّات، وإنما الفرق بينهما في أن في ولوغ الكلب لا يجب التعدّد إلّا إذا غسل بالماء القليل، لاختصاص الموثقة به، وإطلاقات الأمر بالغسل في الماء غير القليل تبقى بحالها، وأما في ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل وبين الغسل بغيره، وذلك لإطلاق الصحيحة المتقدِّمة فلاحظ. (1)لموثقة عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«...اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات»{1}. (2)لعدم الدليل عليه، فان الصحيحة المتقدِّمة غير مقيدة بالتعفير. وقد حكي عن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب مستدلاً عليه بتسميته كلباً في اللغة ومعه لا بدّ من القول بوجوب التعفير فيه‌{2}و فيه: أن الخنزير ليس من الكلب في شي‌ء فلو أُطلق عليه أحياناً في بعض الموارد فهو إطلاق مجازي بلا ريب، ولا يمكن معه إسراء حكم الكلب إليه. (3)لموثقة عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«عن الإناء يشرب فيه النبيذ، فقال تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب»{3}و موثقته الأُخرى عنه(عليه السلام)«...في‌

{1}الوسائل 3: 496/ أبواب النجاسات ب 53 ح 1.

{2}الخلاف 1: 186 المسألة 143.

{3}الوسائل 25: 368/ أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست