بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ، أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً(1).
مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
(474)مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب(2).
_______________________________
شيء من الكتاب حيث قال(عليه السلام)«إي إني واللََّه لأُوتى بالدرهم
فآخذه وإني لجنب» فهذه الرواية ساقطة. وأما ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي
إبراهيم(عليه السلام)قال«سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم
البيض؟ قال: لا بأس»{1}فهي وإن
دلت على أن الجنب والطامث يجوز أن يمسا الدراهم إلّا أنه لم يثبت اشتمالها
على شيء من الكتاب، بل الظاهر اشتمالها على اسم اللََّه سبحانه. على أنها
معارضة برواية عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لا يمس الجنب
درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللََّه»{2}مع
الغض عن سندها، لاشتماله على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو ممن لم
يوثق في الرجال. (1)لإطلاق موثقة أبي بصير، لأن المنع عن مس الكتاب يشمل
الآية والكلمات بل الحروف، اللّهمّ إلّا أن يخرج عن القرآنية بحيث لا يصدق
عليه عنوان الكتاب، كما إذا قطعت حروفه وانفصل بعضها عن بعضها الآخر، فان
كل واحد من الحروف المنفصلة حينئذ لا يطلق الكتاب عليه ولا يقال إنه قرآن
بالفعل، بل يقال: إنه كان قرآناً سابقاً ومعه لا موجب لحرمة مسه. (2)كما
هو الحال في غير الكلمات القرآنية من المشتركات كأعلام الأشخاص، مثلاً لفظة
محمد تشترك بين اسم النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و غيره من المسمّين
بها، ولا تتميز إلّا بقصد الكاتب بحيث لا تترتب عليها آثارها إلّا إذا قصد
بها النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)فجملة«قال موسى» مثلاً إنما يحرم
مسها إذا كتب قاصداً