responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 483
..........

_______________________________

على النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)سواء انضمّ إلى باقي حروفه وآياته كما إذا كان في المصحف، أم انفصل بأن كان في كتاب فقه أو لغة أو غيرهما، هذا.
و عن الشهيد(قدس سره)التصريح بجواز مس الدراهم البيض المكتوب عليها شي‌ء من الكتاب، مستدلاً على ذلك بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: إي إني واللََّه لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنِّي لجنب»{1}و ذكر أن عليه سورة من القرآن، وبما أنّا لا نحتمل أن تكون للدراهم خصوصية في الحكم بالجواز فيمكن الاستدلال بالرواية على جواز مس كتابة القرآن في غير المصحف مطلقاً.
و يرد عليه أن الرواية ضعيفة السند، وذلك لأن البزنطي من أصحاب الرضا والجواد(عليهما السلام)و محمد بن مسلم من أصحاب الباقر والصادق(عليهما السلام)فليسا من أهل طبقة واحدة حتى يروي البزنطي عن محمد بن مسلم من غير واسطة. ويؤيده أن البزنطي ليس في ترجمته أنه يروي عن محمد بن مسلم إذن في البين واسطة وحيث لم تذكر في السند فالرواية مرسلة لا اعتبار بها، ولعلّه لذلك عبّر الشهيد عنها بالخبر ولم يوصف في كلام صاحب الحدائق(قدس سره)بالصحيحة أو الموثقة وعبّر عنها المحقق الهمداني بالرواية{2}هذا ويمكن أن يضعف الرواية بوجه آخر وهو أن الرواية نقلها المحقق(قدس سره)عن كتاب جامع البزنطي‌{3}و لم يثبت لنا اعتبار طريقه إلى هذا الكتاب، هذا.
ثم إن دلالة الرواية أيضاً قابلة للمناقشة، وذلك لأنه إنما دلّت على أن الجنب أو المحدث يجوز أن يأخذ الدرهم المكتوب عليه شي‌ء من الكتاب، وأما أن الجنب يجوز أن يمس تلك الآية المكتوبة عليه فلا، إذ ليست في الرواية أية دلالة عليه فمن الجائز أن تكون الرواية ناظرة إلى دفع توهم أن الجنب لا يجوز أن يأخذ الدرهم الذي فيه‌

{1}الوسائل 2: 214/ أبواب الجنابة ب 18 ح 3.

{2}مصباح الفقيه(الطهارة): 231 السطر 24.

{3}المعتبر 1: 188.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست