responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 465
و إمّا شرط في جوازه كمس كتابة القرآن(1)أو رافع لكراهته كالأكل(2)

_______________________________

(عليه السلام)قال: «سألته: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال: لا، حتى تتوضّأ للصلاة»{1}و رواية الصدوق في الخصال في حديث الأربعمائة عن علي(عليه السلام)«لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر«طهور» حتى يتطهّر»{2}و فيما رواه أحمد بن فهد في عدة الداعي«أن قراءة القرآن متطهراً في غير صلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهر عشر حسنات»{3}.
نعم، الاستدلال بهذه الأخبار على استحباب التوضؤ لقراءة القرآن مبني على التسامح في أدلّة السنن، لضعف أسانيدها. ثم إن مقتضى الروايتين السابقتين وإن كان كراهة القراءة على غير وضوء لا استحبابها مع الوضوء، إلّا أنهما تدلّان على أن القراءة من غير وضوء أقل ثواباً من القراءة مع الوضوء لوضوح أن القراءة على غير وضوء إذا كانت مكروهة فالقراءة مع الوضوء أفضل وأكمل منها من غير وضوء فالنتيجة أن القراءة مع الوضوء أكمل وأكثر ثواباً من غيره. (1)كما يأتي عليه الكلام‌{4}. (2)الظاهر أن في العبارة سقطاً، والصحيح: كالأكل للجنب، أو أن المراد بها بيان مورد الكراهة على سبيل الموجبة الجزئية، وذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الأكل قبل التوضؤ إلّا بالإضافة إلى الجنب كما يأتي في محله، وأما ما في جملة من الأخبار من أن الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر{5}أو أنهما يزيدان في الرزق‌{6}و أن من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه‌{7}و غير ذلك من المضامين الواردة في‌

{1}الوسائل 6: 196/ أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 1.

{2}الوسائل 6: 196/ أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 2.

{3}الوسائل 6: 196/ أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 3.

{4}في ص473.

{5}الوسائل 24: 334/ أبواب آداب المائدة ب 49 ح 1، 2، 3.

{6}الوسائل 24: 334/ أبواب آداب المائدة ب 49 ح 1، 2، 3.

{7}الوسائل 24: 334/ أبواب آداب المائدة ب 49 ح 1، 2، 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست