فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإن الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل كالصلاة والطواف(1)و إما شرط في كماله كقراءة القرآن(2)
_______________________________
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة(1)لوضوح أنّ الوضوء شرط لصحّة الصلاة والطواف، لا أنه شرط لوجوبهما ويدلّ
عليه جملة وافرة من النصوص منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه
السلام)قال: «لا صلاة إلّا بطهور»{1}و
منها: ما رواه علي بن مهزيار في حديث«أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد
الصلاة إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو على غير وضوء أعاد الصلوات
المكتوبات اللواتي فاتته.... »{2}و منها حديث لا تعاد{3}و منها غير ذلك من النصوص، هذا بالإضافة إلى الصلاة.
و أما الطواف فمن جملة الأخبار الواردة فيه صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت
أحدهما(عليهما السلام)عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال:
يتوضّأ ويعيد طوافه...»{4}و منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)«سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد به»{5}إلى غير ذلك من النصوص. (2)و ليس شرطاً في صحتها، ويدلُّ عليه رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن