responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 457

مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي‌

(465)مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب والظلم والإكثار من الشعر الباطل(1)،

_______________________________

(1)الموارد التي ذكرها الماتن(قدس سره)و نقل استحباب الوضوء بعدها عن جماعة من العلماء على قسمين: فان في جملة منها ربما يوجد القائل بانتقاض الوضوء بها من أصحابنا ولا يوجد القائل به في جملة منها.
أمّا ما لا يوجد القائل بانتقاض الوضوء به كمس الكلب وغيره، فالأمر بالوضوء بعده وإن كان ورد في بعض الأخبار كما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «من مسّ كلباً فليتوضّأ»{1}إلّا أنه لا بدّ من حملها على التقية، وذلك لإطلاق الأخبار الحاصرة للنواقض في البول والغائط والريح والمني والنوم، فان رفع اليد عن أمثال تلك المطلقات الدالّة على الحصر إذا ورد نص على خلافها، وإن كان من الإمكان بمكان كما التزمنا بذلك في الصوم وقيدنا إطلاق قوله(عليه السلام)في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث(أربع)خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء»{2}بما دلّ على بطلانه بالحقنة بالمائعات، أو الكذب على اللََّه أو رسوله أو الأئمة(عليهم السلام)أو بغيرهما من المفطرات، وذلك لأن الإطلاق في الصحيحة وإن كان من القوة بمكان ولكنها بلغت من القوة ما بلغت لا يمكنها أن تعارض مع النص الدال على خلافها، إلّا أن الأخبار الحاصرة في المقام أقوى من الأخبار الدالّة على الانتقاض بمس الكلب ونحوه، إذ الأخبار الحاصرة وردت لبيان أن الوضوء لا ينتقض بتلك الأشياء الشائع القول بانتقاض الوضوء بها، كالقبلة والمس والضحك وغيرها، وأنه إنما ينتقض بالبول والغائط والريح والمني والنوم، ولذلك يتقدم عليها لا محالة. هذا

{1}الوسائل 1: 275/ أبواب نواقض الوضوء ب 11 ح 4.

{2}الوسائل 10: 31/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست