responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 386
الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد(1).

مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء

(448)مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء(2)و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه(3)لكن الأحوط الدلك‌{1}في هذه الصورة.

_______________________________

الإمارة من سنخ الحكاية والاخبار كالخبر الواحد ونحوه، لجريان السيرة العقلائية على الأخذ بكل من المداليل المطابقية والالتزامية في الحكاية والإخبار، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلِّه. (1)لكنك عرفت أنه بعيد، إذ لا دليل عليه، وأدلة الاستصحاب محكّمة. (2)لإطلاق الأمر بالغسل أو الصب. (3)الوجه في كفاية الصب وعدم اعتبار الدلك في المخرج إذا احتمل أن يكون على البشرة ما يمنع عن وصول الماء إليه أحد أمرين: أحدهما: استصحاب عدم طروء المانع على المحل، وذلك لأنه يكفي في طهارته مجرد الصب عليه، ولا ندري هل طرأ عليه ما يمنع عن وصول الماء إليه أم لم يطرأ ومقتضى الأصل عدمه. وقد ذكروا نظير ذلك في الطهارة الحدثية فيما إذا شك في وجود الحاجب على بدنه كدم البق أو البرغوث أو غيرهما مما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، وهذا لعله اعتمد عليه جمع غفير.
إلّا أنه مندفع بأن أصالة عدم المانع لا أثر شرعي له، إذ الطهارة إنما ترتبت على وصول الماء إلى البشرة ولم تترتب على عدم الحاجب والمانع في المحل. نعم وصول الماء إلى البشرة لازم عقلي له، واستصحاب عدم المانع لإثبات وصول الماء إلى البشرة مثبت لا اعتبار به.
و ثانيهما: دعوى أن سيرة المتدينين خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل في الطهارة الحدثية والخبثية قد جرت على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب أو طروء المانع‌

{1} بل الأظهر ذلك.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست