responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 385
نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت(1)و لكن عليه الاستنجاء للصلوات‌

_______________________________

الشك في نية الفريضة، كما إذا رأى نفسه في أثناء الصلاة كصلاة الفجر أو الظهر أو غيرهما وعلم أنه ناو للفريضة بالفعل، ولكنه شك في أنه هل نواها من الابتداء أو أنه نوى شيئاً غيرها، فإن القاعدة تجري حينئذ بالإضافة إلى الأجزاء المتقدِّمة، وبما أنه ناو للفريضة بالفعل فيحكم بصحة صلاته.
نعم، تصحيح الصلاة بذلك يبتني على أن لا تكون الطهارة شرطاً للأكوان المتخللة في الصلاة كما أنها شرط لأفعالها، وأما لو بنينا على ذلك وقلنا الطهارة كما أنها معتبرة في أفعال الصلاة كذلك تعتبر في الأكوان المتخللة بين أجزائها كما هو الظاهر من بعض الأخبار، فلا يبقى مجال لتصحيح الصلاة بما مر، وذلك لا لاعتبار عدم طروء النجاسة في أثنائها لأنها غير مانعة في الأكوان المتخللة حسبما دلت عليه صحيحة زرارة: «و لعلّه شي‌ء أُوقع عليك»{1}فلا مانع من إزالتها في أثناء الصلاة، بل لأن المكلف في الآن الذي يشك في الاستنجاء فيه فاقد للطهارة، بل محكوم بنجاسة البدن بمقتضى استصحابها، وقاعدة التجاوز لا تجري بالإضافة إلى ذلك الآن لعدم التجاوز عنه كما لا يمكنه إحراز الطهارة فيه بالاستنجاء، لأنه يحتاج إلى زمان، وهو من الأكوان المتخللة ولم يحرز الطهارة فيه، فلا مناص من الحكم ببطلان الصلاة بمقتضى استصحاب النجاسة السابقة. (1)لقاعدة الفراغ لصدق المضي والتجاوز عنها حقيقة، إلّا أنه يستنجي للصلوات الآتية إذ لا تجري فيها القاعدة لعدم صدق المضي والتجاوز عنها حقيقة ولا تعبّداً وإجراء القاعدة بالإضافة إلى الصلاة المتقدِّمة وإن كان يلزمه تحقق الاستنجاء والطهارة لا محالة وإلّا لم يحكم بصحة الصلاة، إلّا أن القاعدة لا تثبت لوازماتها قلنا إنها من الأُصول أم قلنا إنها أمارة كما اخترناه في محله، وذلك لأن المثبت لا دليل على اعتباره في شي‌ء من الأُصول والأمارات، وحجية الأمارات المثبتة تختص بما إذا كانت‌

{1}الوسائل 3: 482/ أبواب النجاسات ب 44 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست