responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 377
و لا بالعظم والروث(1)و لو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل(2)على الأقوى‌{1}.

_______________________________

التكليفية لحرمة هتكها، ومن هنا لو استنجى بها غفلة أو متعمداً طهر به المحل لإطلاق الأخبار الدالّة على كفاية التمسح وإذهاب الغائط في الاستنجاء وإن كان أمراً محرماً في نفسه، هذا إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر والارتداد، وأما لو بلغ تلك المرتبة، كما إذا استنجى بالكتاب عامداً وقلنا إنه يستلزم الارتداد، فلا معنى للبحث عن طهارة المحل بالاستنجاء لتبدل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد. (1)الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم، ولم ينسب فيها الخلاف إلّا إلى العلّامة في التذكرة لتردده‌{2}و صاحب الوسائل(قدس سره)حيث عقد باباً وعنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم والروث‌{3}و لم ينقل خلاف ممن تقدمهما، بل ظاهر العلّامة في بعض كتبه دعوى الإجماع على المنع‌{4}. (2)إن اعتمدنا في الحكم بحرمة الاستنجاء بهما إلى النصوص، بدعوى أنها وإن كانت ضعيفة سنداً إلّا أن ضعفها منجبر بعملهم، فلا مناص من الالتزام بعدم حصول الطهارة حينئذ، وذلك لأن عمدتها رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)فقال: لا يصلح بشي‌ء من ذلك»{5}و ظاهر قوله: «لا يصلح بشي‌ء من ذلك» نفي الجواز لأنه لم يكن يحتمل استحباب الاستنجاء بهما ليكون نفي الصلاحية نفياً لاستحبابه وقد مرّ غير مرة أن ظاهر النواهي الواردة في المعاملات بالمعنى الأعم عدم التحقّق‌

{1} في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية.

{2}لاحظ التذكرة 1: 127.

{3}الوسائل 1: 357/ أبواب أحكام الخلوة ب 35.

{4}المنتهي 1: 278.

{5}الوسائل 1: 357/ أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست