responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 376
لاقى عين النجاسة. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى(1)لا بمعنى اللّون والرائحة(2)و في المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً.

مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات‌

(443)مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات(3)

_______________________________

(1)أراد بذلك بيان الفارق بين الغسل والمسح وحاصله: أن التمسّح يكتفى فيه بإزالة العين وإن لم يذهب أثرها، وأما الغسل بالماء فقد اعتبروا فيه زوال العين والأثر وذلك لأن عنوان الغسل المعتبر بمقتضى الروايات الآمرة به متوقف على إزالة العين والأثر، ولا يصدق عرفاً من غير زوالهما. (2)لأنهما من الأعراض، وإزالة العرض غير معتبرة في حصول الطهارة شرعاً ولا سيما في بعض النجاسات كدم الحيض فان لونه قد لا يزول بالمبالغة في غسله، ومن ثمة ورد في بعض الروايات السؤال عن عدم ذهاب لونه بغسله وأمروا(عليهم السلام)بصبغ ما أصابه بالمشق حتى يختلط ويذهب‌{1}فالمراد بالأثر ليس هو اللّون والرائحة، بل المراد به ما لو باشرته باليد الرطبة لأحسست فيه لزوجة تلصق بيدك أو بدنك، والوجه في اعتبار إزالته لدى الغسل أن اللزوجة عبارة عن الأجزاء الصغار من الغائط والدم وغيرهما من النجاسات وقد تقدم أن إزالة العين مقومة للغسل.
نعم، لا تعتبر إزالة اللزوجة والأجزاء الصغار في التمسح والاستجمار، وذلك لأن التمسح المعتبر في الاستنجاء وهو المسح على النحو المتعارف المعتاد غير مزيل للأجزاء الصغار بطبعه إلّا بالمبالغة الكثيرة المؤدية إلى الحرج وإذهاب البشرة، ومن هنا لو باشرت ما مسحت عنه الأجسام اللزجة التي منها الغائط بالخرقة أو اليد الرطبتين لرأيت فيه اللصوقة واللزوجة، وهذه قرينة عقلية على أن الأخبار الواردة في الاستجمار لا تعتبر إزالة الأجزاء الصغار أيضاً. (3)ككتب الأخبار والقرآن والعياذ باللََّه والاستنجاء بها من المحرمات النفسية

{1}الوسائل 3: 439/ أبواب النجاسات ب 25 ح 1، 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست