responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 375
و لا يشترط البكارة(1)فلا يجزئ النجس، ويجزئ المتنجِّس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجِّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء(2)إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة بل‌

_______________________________

الطهور ويصح الاكتفاء به في الصلاة، وظني أن هذا أحسن استدلال على اعتبار الطهارة فيما يستنجى به فلاحظ. (1)اختلفت كلماتهم في معنى البكارة فيما يستجمر به، ففسّرها المحقِّق(قدس سره)في محكي معتبره بأن لا يكون ما يستجمر به مستعملاً في الاستنجاء بوصف كونه متنجِّساً ومستعملاً، وأما لو طهر الموضع المتنجِّس فيه أو انكسر أو كسره جاز استعماله في الاستنجاء ثانياً{1}. وهذا المعنى من البكارة يرجع إلى اشتراط الطهارة فيما يتمسح به وليس شرطاً على حدة، وإن أمكن الفرق بينهما من بعض الجهات. وقد تكلّمنا في اشتراط الطهارة عن قريب.
و عن بعضهم أن البكارة بمعنى أن لا يستعمل في الاستجمار قبل ذلك، فالمستعمل فيه لا يكفي في التمسّح به سواء غسل الموضع المتنجِّس منه أو كسر أم لم يغسل ولم يكسر.
و هذا المعنى من البكارة مضافاً إلى أنه مستبعد في نفسه يحتاج إلى دليل، ولم يرد اعتبار البكارة في شي‌ء من رواياتنا سوى ما عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء»{2}إلّا أنها ضعيفة السند بالرفع والإرسال، ودلالتها أيضاً لا تخلو عن مناقشة وذلك لأن إتباع الأحجار بالماء مستحب، وهو قرينة على أن البكارة أيضاً مستحبة ولكن المهم هو ضعف السند فهذا المعنى من البكارة لم يقم عليه دليل. (2)كما تقدّم‌{3}.

{1}المعتبر 1: 133.

{2}الوسائل 1: 349/ أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 4.

{3}في ص373.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست