responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 331
في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر(1)و يجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلّق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بدّ من إثباته. ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر(2)و إن كان الأحوط الترك.

مسألة 12: لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى‌

(432)مسألة 12: لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى(3)و أمّا قُبْلها(4)فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما، للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال‌{1}.

_______________________________

(1)للشك في زوجية ذي العورة أو مملوكيته والأصل عدمهما، والسر في ذلك أن الرخصة والجواز قد تعلقا على عنوان الزوجية أو المملوكية أو غيرهما من العناوين الوجودية، ومعه لا مناص من إحرازها في الخروج عن الإلزام والتكليف. (2)للشك في الموضوع، وأصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه هي المحكّمة وقتئذ. (3)لأنه عورة على كل حال. (4)إن قلنا إن الخنثى طبيعة ثالثة اجتمعت فيها الأُنوثة والذكورة، فهي امرأة ورجل ولها آلتهما، وأن الإنسان قد يكون ذا آلة واحدة أُنوثية أو ذكورية، وقد يكون ذا آلتين، فلا شبهة في حرمة النظر إلى إحليلها وبضعها لأنهما عورتان حقيقة.
و أما لو قلنا إنها مرددة بين الرجال والنساء وليست طبيعة ثالثة، كما هو المستفاد من الآيات المباركة { يَهَبُ لِمَنْ يَشََاءُ إِنََاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشََاءُ اَلذُّكُورَ } {2} { أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرََاناً وَ إِنََاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشََاءُ عَقِيماً } {3}

{1} هذا إذا نظر إلى مماثل عورته، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة، نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شي‌ء منهما للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة.

{2}الشورى 42: 49.

{3}الشورى 42: 50.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست