responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 330

مسألة 10: لو شك في وجود الناظر

(430)مسألة 10: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط التستّر(1)

مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة

(431)مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه(2)و إن علم أنها من إنسان وشك في أنّها من صبي غير مميِّز أو من بالغ أو مميِّز، فالأحوط ترك النظر{1}(3)و إن شكّ‌

_______________________________

(1)ذهب المحقق الهمداني(قدس سره)إلى أن وجوب التحفّظ على المكلف موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعل، أو بتجدده حال انكشاف عورته، فمع الشك في وجوده أو الظن به يجوز كشف العورة لأصالة البراءة عن حرمته‌{2}.
إلّا أن دقيق النظر يقتضي خلافه وعدم جريان البراءة في المقام، وذلك لأن الأمر في قوله تعالى‌ { وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } إنما تعلق بالمحافظة، وقد أُخذ في مفهوم المحافظة احتمال ما ينافي صدقها، بحيث لو لم يعتن بالاحتمال صدق ترك المحافظة لدى العرف مثلاً لو احتمل تلف الأمانة على تقدير وضعها في مكان كذا، ومع ذلك وضعها فيه كان ذلك مصداقاً لترك المحافظة على الأمانة، فليس له حينئذ التشبث باستصحاب عدم مجي‌ء السارق أو عدم تلف المال بنفسه، فالمحافظة لا تصدق إلّا بسد أبواب الاحتمال، فاذا لم يستر عورته في موارد الشك في وجود الناظر صدق عدم التحفظ على عورته.
و على الجملة مقتضى المحافظة التستر في كل مورد احتمل فيه الناظر المحترم، فمع الشك لا مناص من الاحتياط بل يمكن الجزم بوجوب التستر كما عرفت. (2)للشك في موضوع الحكم وهو العورة، ومعه تجري البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه. (3)و الأقوى جوازه، لاستصحاب عدم بلوغ الصبي حدّ التمييز.

{1}لا بأس بترك الاحتياط.

{2}مصباح الفقيه(الطهارة): 82 السطر 14.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست