responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 288
و أما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذّهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلاً أو خارجاً.

مسألة 6: لا بأس بالمفضّض والمطلي والمموّه بأحدهما

(403)مسألة 6: لا بأس بالمفضّض(1)و المطلي والمموّه بأحدهما. نعم يكره‌

_______________________________

لا شبهة في حرمة استعماله مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب على الخلاف لأنه إناء ذهب أو فضة، وقد لا يكون من هذا القبيل كما إذا نصب فيه قطعة ذهب أو فضة أو كان له حلقة أو سلسلة منهما، وهذا لا إشكال في جواز استعماله لعدم كون الإناء إناء ذهب أو فضة وإنما هو صفر أو غيره وإن كان مشتملاً على قطعة منهما مثلاً. (1)و هو المقصود بالمطلي والمموّه، ولعل الوجه في تسمية المفضّض مموّهاً أنه يوهم الناظر أن الإناء من الفضة أو الذهب كما في المذهّب مع أنه مع الصفر أو النحاس أو غيرهما، وقد تقدّم‌{1}في حسنة الحلبي المنع عن الأكل في الآنية المفضّضة، ولكن صحيحة معاوية بن وهب قال: «سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال: لا بأس إلّا أن تكره الفضة فتنزعها»{2}و حسنة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة»{3}تدلّان على الجواز، ومعه لا بدّ من حمل النهي في حسنة الحلبي على الكراهة بالإضافة إلى المفضّض لأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين مع التحفّظ على ظهورها في الحرمة بالإضافة إلى الفضّة، إذ لا مانع من حمل النهي الوارد في رواية واحدة على الكراهة في جملة وعلى الحرمة في جملة أُخرى.
و ذلك لما بيّنّاه في محله من أن الأمر والنهي ظاهران في الحرمة والوجوب فيما إذا لم يقترنهما الترخيص في فعل المنهي عنه أو في ترك المأمور به كما أن ظاهرهما الكراهة والاستحباب إذا اقترنهما، وحيث إن النهي في المفضض قد اقترنه المرخص دون الفضّة

{1}في ص279.

{2}الوسائل 3: 509/ أبواب النجاسات ب 66 ح 4.

{3}الوسائل 3: 510/ أبواب النجاسات ب 66 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست