responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 287
و صياغتها وأخذ الأُجرة عليها بل نفس الأُجرة أيضاً حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرّم اللََّه شيئاً حرّم ثمنه(1).

مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله‌

(402)مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا(2)

_______________________________

(1)تترتّب هذه المسألة على جواز اقتنائهما وعدمه، لأنه إذا جاز جازت صياغتها للاقتناء كما جاز أخذ الأُجرة عليها. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بحرمته لأن الأفعال المتعلقة بها إذا حرمت بأجمعها ولم يبق لها طريق محلل حرمت صياغتها ولم يجز أخذ الأُجرة عليها، وهذا لا لما استند إليه الماتن(قدس سره)من أن اللََّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، لأنها رواية عامية لم تثبت من طرقنا بل ولا من طرقهم، فان ما يوجد في كتبهم هو«إن اللََّه إذا حرّم أكل شي‌ء حرّم ثمنه» بإضافة لفظة«أكل» نعم عثرنا على روايتها من غير تلك اللفظة في موضع من مسند أحمد، إلّا أنها محمولة على السقط والاشتباه لأن أحمد بنفسه رواها من ذلك الراوي بعينه في مواضع أُخر من مسنده بإضافة لفظة«أكل» كما مرّ{1}فما اعتمد عليه الماتن ساقط.
بل الوجه في حرمة صياغتها وأخذ الأُجرة عليها حينئذ أن الشارع بعد ما سدّ السبيل إلى إيجادها وحرّم الأفعال المتعلقة بها بأجمعها كما هو الفرض لم يجز تسليمها وتسلمها لحرمتها ومبغوضيتها ولا تصح معه الإجارة على صياغتها، إذ لا يعقل الأمر بالوفاء بعقدها مع حرمة العمل ومبغوضيته، فإنّه كالإجارة للغيبة أو الكذب أو غيرهما من المحرمات فلا يشمله ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود ولا تصح الإجارة على صياغتها. (2)الإناء الملبس بأحدهما قد يكون من قبيل إناء في إناء نظير الشعار والدثار بحيث لو نزعنا الإناء الصفر مثلاً عما لبس به بقي لباسه إناء مستقلا في نفسه، وهذا

{1}شرح العروة 2: 395 ذيل المسألة[162].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست