responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 260
طارئة بنى على أنها طارئة(1).

مسألة 4: إذا علم بنجاسة شي‌ء وشك في أن لها عيناً أم لا

(396)مسألة 4: إذا علم بنجاسة شي‌ء وشك في أن لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين فلا يلزم الغسل‌{1}بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط(2).

_______________________________

والتجاوز، لأنه بعد علمه بالطهارة إذا شك في بقاء العين وإزالتها أو في عصر الثوب وعدمه فهو في الحقيقة شك في أصل الغسل وعدمه، لما أسبقناه من أن الغسل متقوم بالعصر وإزالة العين ولا غسل بدونهما. فالأظهر في المقام هو الحكم بالنجاسة كما كتبناه في التعليقة لاستصحاب النجاسة المتيقنة سابقاً، وقد أشرنا أن اليقين بالطهارة قبل الشك إنما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير البقاء لا في صورة الارتفاع والزوال، فاستصحاب بقاء النجاسة مع الشك في أصل الغسل محكّم سواء أ كانت العين مانعة عن نفوذ الماء على تقدير بقائها أم لم تكن، وليست المسألة من موارد القواعد الثلاث حتى تكون حاكمة على الاستصحاب. (1)بدعوى أن التردّد في أنها عين طارئة يساوق التردد في صحّة التطهير وفساده، لأنه من المحتمل أن تكون هي العين السابقة إلّا أن مقتضى قاعدة الفراغ أو أصالة الصحّة صحّة الغسل والتطهير، وبها يتعيّن أن تكون العين طارئة. وقد ظهر لك مما ذكرناه في التعليقة المتقدِّمة أن الشك في التطهير من جهة الشك في بقاء العين وزوالها شك في تحقق الغسل وعدمه، ومع الشك في أصل العمل لا مجرى للقواعد الثلاث ويكون المحكّم هو استصحاب نجاسة المغسول وعدم طروء المطهر عليه. (2)إن كان الماتن(قدس سره)قد اعتمد فيما أفاده على استصحاب عدم العين في المتنجِّس، فيدفعه أن استصحاب عدم العين لا يثبت تحقق الغسل بمقدار تزول به العين على تقدير وجودها، لأنه لازم عقلي لعدم العين في المتنجِّس إذ الغسل يتقوم بإزالة العين فاستصحاب عدمها لإثبات تحقق الغسل بذلك المقدار من أظهر أنحاء الأُصول‌

{1} بل يلزم ذلك على الأظهر.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست