responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 259
لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحت(1).

مسألة 3: إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة

(395)مسألة 3: إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهّره على الوجه الشرعي أم لا، يبني على الطهارة{1}(2)إلّا أن يرى فيه عين النجاسة. ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أُخرى‌

_______________________________

الجملة اليقين بالطهارة إنما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير بقائه لا فيما إذا انعدم وزال كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء اللََّه. (1)كما اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدِّمة. (2)لقاعدة الفراغ المعبّر عنها في أمثال المقام بأصالة الصحّة الثابتة بالسيرة القطعية لما قدّمناه في محلِّه من أن الشك إذا كان في عمل الشاك نفسه وكان مقارناً له اعتنى بشكه وإذا كان بعد العمل لم يعتن به لقوله(عليه السلام)«كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»{2}و غيره. وأما إذا شك في العمل الصادر من الغير فلا يعتني به مطلقاً مقارناً كان أم بعده، وهذا بعينه قاعدة الفراغ.
ثم إن أصالة الصحّة إنما تجري فيما إذا علم تحقّق أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد وشك في صفته، كما إذا شك بعد علمه بالطهارة في أنه أورد المتنجِّس على الماء القليل أو أورد الماء عليه، بناء على اعتبار ورود الماء على المتنجِّس، وأما إذا شك في أصل إتيانه بالعمل وعدمه فهو ليس بمورد لأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ، كما إذا شك في أنه باع أم لم يبع أو أنه صلّى على الميت أم قرأ الفاتحة عليه حيث لا يمكن الحكم حينئذ بأنه باع أو صلّى على الميت بأصالة الصحة. وهذا بخلاف ما إذا تيقن ببيعه وشك في أنه أوقعه بالعربية أو بغيرها أو علم أصل صلاته وشك في عدد تكبيراتها.
فعلى هذا لا مجال في المقام للتشبث بشي‌ء من أصالة الصحة وقاعدتي الفراغ‌

{1} إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب أنه لا يبني على الطهارة، ومنه يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة.

{2}الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست