responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 252

فصل في طرق ثبوت التطهير

فصل [في طرق ثبوت التطهير] إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أُمور: الأوّل: العلم الوجداني(1)الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما(2)

_______________________________

فصل‌ (1)لأنه حجّة بذاته وهو أقوى الحجج والطرق. (2)لا شبهة في حجِّيّة البيِّنة في الشريعة المقدّسة على ما بيّنّاه مفصّلاً في مباحث المياه وعند البحث عمّا تثبت به النجاسة فليراجع‌{1}و إنما الكلام في أن البيِّنة إذا قامت على طهارة شي‌ء معلوم النجاسة سابقاً هل يترتب أثر عليها أو لا أثر لها؟ الثاني هو الصحيح، وذلك لأن الطهارة ليست أمراً قابلاً للاحساس بإحدى الحواس، وإنما هي حكم حدسي نظري ولا معنى للشهادة فيه، لأنها إنما تعتبر في الأُمور المحسوسة فحسب، فعلى ذلك ترجع الشهادة بالطهارة إلى الشهادة بالسبب كإصابة المطر أو الاتصال بالكر وغيرهما من الأسباب المحسوسة للطهارة، وهذا إنما يفيد فيما إذا كان السبب متحداً عند الشاهد والمشهود عنده، كما لو اعتقدا كفاية مجرد الاتصال بالكر في التطهير لأن السبب يثبت بذلك لدى المشهود عنده ولا مناص له من الحكم بالطهارة على طبقه.
و أما إذا اختلف السبب عندهما كما إذا اعتقد الشاهد كفاية الاتصال بالكر في التطهير وبنى المشهود عنده على عدم كفايته فلا أثر للشهادة حينئذ، لاحتمال استناد

{1}شرح العروة 2: 260، 3: 155.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست