responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 251
بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة(1)و مس الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب(2).

_______________________________

عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصلّ»{1}و غيرها من الأخبار{2}و الوارد فيها بيوت المجوس لا معابدهم ومن ثمة عبّر صاحب الوسائل(قدس سره)بباب جواز الصلاة في بيوت المجوس فليلاحظ. وقد أسلفنا بعض الكلام في هذه المسألة عند التكلّم على أحكام النجاسات فليراجع‌{3}. (1)كما في رواية القلانسي المتقدِّمة{4}و قد عرفت الحال فيها. (2)هذا وإن اشتهر في كلام جملة منهم كما نقله صاحب الحدائق(قدس سره){5}إلحاقاً لهما بسابقهما، بل عن الشيخ في المبسوط استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن‌{6}، وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والخنزير وأخويهما{7}بل هو ظاهر الطوسي(قدس سره)في نهايته بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة{8}و كذا المفيد(قدس سره)بإسقاط الأرنب والثعلب‌{9}إلّا أنه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلاً عن وجوبه، فالحكم باستحباب التمسّح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسامح في أدلّة السنن، إلّا أنه على ذلك لا وجه للاقتصار على ما ذكره الماتن(قدس سره)بل لا بدّ من إضافة الفأرة والوزغة بل كل نجاسة يابسة لوجود الفتوى باستحباب التمسّح في مسّها.

{1}الوسائل 5: 138/ أبواب مكان المصلي ب 13 ح 2.

{2}الوسائل 5: 138/ أبواب مكان المصلي ب 13، 14.

{3}شرح العروة 3: 153.

{4}في ص248 التعليقة(2).

{5}الحدائق 5: 397.

{6}المبسوط 1: 38.

{7}الوسيلة: 77.

{8}النهاية: 52.

{9}المقنعة: 70.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست