responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 247

مسألة 4: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية

(391)مسألة 4: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية(1).

مسألة 5: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه‌

(392)مسألة 5: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار(2)و ملاقاة الفأرة الحيّة

_______________________________

الميتة بالدبغ. وفي بعضها: «و اللََّه إني لأعترض السوق فأشتري بها اللّحم والسمن والجبن واللََّه ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان»{1}و قد ورد المنع عن السؤال في بعضها{2}فلا يعتنى معها باحتمال عدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده. وهذه المسألة قد تقدّمت في البحث عن نجاسة الميتة مفصّلاً{3}.
و هذا بخلاف اللحوم والجلود المأخوذة من غير المسلمين وأسواقهم لأنه إذا لم يكن هناك أمارة أُخرى على التذكية فمقتضى الاستصحاب عدمها، إلّا أن هذا الاستصحاب لا يترتّب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم وإنما يترتب عليه حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها، وذلك لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة واستصحاب عدم التذكية لا يثبت كونها ميتة والتفصيل موكول إلى محلِّه. (1)مرّت الإشارة إلى ذلك في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول والغائط فليراجع‌{4}. (2)للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث في جملة من الأخبار{5}المحمولة على‌

{1}الوسائل 25: 119/ أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 5.

{2}إسماعيل بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه». الوسائل 3: 492/ أبواب النجاسات ب 50 ح 7.

{3}شرح العروة 2: 452.

{4}شرح العروة 2: 409.

{5}حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فان شككت فانضحه» وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 3: 407/ أبواب النجاسات ب 9 ح 5 وغيره.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست