responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 246

مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية

(390)مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية(1)و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

_______________________________

ومنها غير ذلك من الأخبار، فما حكي عن الشيخ والسيد مما لا وجه له.
و ربما نقل عن الشيخ الاستدلال على ما ذهب إليه بأن الإجماع قام على جواز الانتفاع به بعد دباغته ولم يقم إجماع على جوازه قبل الدبغ. وهو استدلال عجيب لبداهة عدم انحصار الدليل بالإجماع ويكفي في الحكم بالجواز إطلاق الروايات كما تقدم. هذا على أن مقتضى أصالة الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لأنه فعل يشك في حرمته والأصل يقتضي حليته، ومعه لا يحتاج في الحكم بالجواز إلى دليل فان المتوقف على الدليل إنما هو الحرمة دون الجواز.
و ثالثها: أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن استعماله قبل الدبغ؟ ذهب المحقِّق في الشرائع‌{1}و العلّامة في محكي القواعد{2}إلى استحبابه ووافقهما الماتن(قدس سره)و عن المعتبر{3}و المختلف‌{4}كراهة استعماله قبل الدبغ. ولا يمكن المساعدة على شي‌ء من ذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الاستعمال ولا على استحباب التجنب عنه، لما حكى في المدارك‌{5}عن المحقق في المعتبر من أنّا إنما قلنا بالكراهة تفصياً عن شبهة الخلاف، ومعنى ذلك أن القول بالكراهة أو الاستحباب للاحتياط لا لأنه أمر مستحب أو مكروه في نفسه، وحيث إن مستند المنع ضعيف فلا موجب للقول بالكراهة أو استحباب التجنّب عن استعماله قبل الدبغ. (1)و كذا اللحوم والشحوم وذلك للروايات الكثيرة{6}الدالّة على طهارة اللّحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم وإن كانوا معتقدين بطهارة جلد

{1}الشرائع 1: 68.

{2}القواعد 1: 197 وفيه: يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.

{3}المعتبر 1: 466.

{4}المختلف 1: 343 المسألة 263.

{5}المدارك 2: 388.

{6}الوسائل 3: 490/ أبواب النجاسات ب 50، 24: 70/ أبواب الذبائح ب 29.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست