responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 199
أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً(1)فتقبل عباداته ويطهر بدنه. نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته، وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة

_______________________________

(1)أمّا الأصلي والملي وهو المرتد الذي لم يكن أحد أبويه مسلماً حال انعقاده فهما المتيقن مما دلّ على طهارة الكافر بالإسلام ولا خلاف فيها بينهم.
و أمّا الفطري وهو المرتد الذي انعقد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم فيقتل وتبين عنه زوجته وتقسم أمواله، والمشهور عدم قبول توبته وإسلامه وأنه مخلد في النار كبقية الكفار. وذهب جملة من المحققين إلى قبول توبته وإسلامه واقعاً وظاهراً. وفصّل ثالث في المسألة والتزم بقبول توبته وإسلامه فيما بينه وبين اللََّه سبحانه واقعاً وأنه يعامل معه معاملة المسلمين، وحكم بعدم قبولهما ظاهراً بالحكم بنجاسته وكفره وغيرهما من الأحكام المترتبة على الكفّار. وعن ابن الجنيد أن الفطري تقبل توبته مطلقاً حتى بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة المتقدِّمة، فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ولا يقسم أمواله‌{1}إلّا أنه شاذ لا يعبأ به، إلى غير ذلك من الأقوال.
و الصحيح هو القول الوسط وهو ما نقلناه عن جملة من المحققين، وذلك لأنه سبحانه واسع رحيم ولا يغلق أبواب رحمته لأحد من مخلوقاته، فاذا ندم المرتد وتاب حكم بإسلامه واقعاً وظاهراً، ونسبة عدم قبولهما إلى المشهور غير ثابتة، ولعلهم أرادوا بذلك عدم ارتفاع الأحكام الثلاثة المتقدِّمة بإسلامه وإن كان مسلماً شرعاً وحقيقة، ولا غرابة في كون المسلم محكوماً بالقتل في الشريعة المقدسة، ويدلُّ على ذلك: أوّلاً: صدق المسلم عليه من دون عناية، إذ لا نعني بالمسلم إلّا من أظهر الشهادتين واعترف بالمعاد وبما جاء به النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و المفروض أن المرتد بعد توبته معترف بذلك كله فلا وجه معه للحكم بنجاسته. بل لا دليل على‌

{1}نقل عنه في المستمسك 2: 120.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست