responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 198
بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلاً(1).

مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي‌

(382)مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي، بل الفطري‌

_______________________________

بل من المستحيل عادة أن لا يلاقيه شي‌ء من المتنجسات، وبهذا يستكشف أن الإسلام كما يوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافر كذلك يوجب ارتفاع النجاسات العرضية عنه، وهذا هو الذي قواه الماتن(قدس سره).
و لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن المقدار الثابت من طهارة الكافر بالإسلام إنما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط، وزوال النجاسات العرضية عنه بذلك يحتاج إلى دليل. وأما عدم أمرهم(عليهم السلام)بتطهير بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلالة له على المدعى، وذلك أما في عصر النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)فلاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الإسلام مستنداً إلى عدم تشريع النجاسات وأحكامها للتدرج في تشريع الأحكام الشرعية.
و أما في عصر الأئمة(عليهم السلام)و الخلفاء فلأجل أن الكافر بعد ما أسلم وإن كان يجري عليه جميع الأحكام الشرعية إلّا أنه يبين له تلك الأحكام تدريجاً لا دفعة ومن جملتها وجوب غسل البدن والثياب وتطهيرهما ولقد بينوها في رواياتهم بل لعل بعض الكافرين كان يعلم بوجوبه في الإسلام فلا موجب لأمر الكافر بخصوصه، فإن إطلاق ما دلّ على لزوم الغسل من البول وغيره من النجاسات شامل له، ومعه يجب على الكافر أن يطهّر بدنه وثيابه من النجاسات العارضة عليهما حال كفره. (1)لا فرق بين ألبسه الكافر وبين الأواني والفرش وغيرها من الأشياء الخارجية التي لاقاها حال كفره وقد عرفت عدم طهارتها بإسلامه، مثلاً إذا أسلم في الشتاء لا وجه للحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتها للكافر في نجاستها وكذا الحال في ثيابه التي على بدنه، هذا وقد يقال بطهارتها بإسلامه لعين ما نقلناه في الاستدلال على طهارة بدنه من النجاسات العرضية من السيرة وخلو السنة عن الأمر بغسل ألبسته بعد الإسلام، والجواب عنهما هو الجواب.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست