responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 196

الثامن: الإسلام‌

الثامن: الإسلام وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به(1)

_______________________________

وتكونها، والدم المضاف إليهما أعني ما يقال له إنه دم البق ويحكم بعدم البأس به وإن كثر وتفاحش هو الدم الذي يمصّه من الإنسان أو غيره، فما يمصّه هو دم البق حقيقة لا أنه دم الإنسان مثلاً، وعليه فالمقام من صغريات القسم الأول من أقسام الانتقال وهو ما علم انقطاع الإضافة الأولية فيه وتبدلها بالإضافة الثانوية، فلا بدّ من الحكم بطهارته حينئذ.
و أمّا ثانياً فلأنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الإضافة الأولية غير محرزة الانقطاع عنه، فلا محالة يدخل المقام تحت الصورة الاُولى من صور الشك المتقدِّمة، وهي ما إذا علمنا بحدوث الإضافة الثانوية جزماً وشككنا في بقاء الإضافة الأولية وانقطاعها وقد مر أن الشبهة حينئذ إذا كانت مفهومية لا يجري الاستصحاب في بقاء الإضافة الأولية ويجري إذا كانت الشبهة خارجية، وبه تقع المعارضة بين العموم أو الإطلاق في كل من دليلي دم المنتقل عنه والمنتقل إليه، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لأن دلالة كل منهما في المقام بالإطلاق.
و أمّا ثالثاً فلأنا لو تنزلنا عن ذلك أيضاً وسلمنا بقاء الإضافة الأوّلية حال المص والانتقال كما أن الإضافة الثانوية موجودة، فهو مورد لكلتا الإضافتين، لعدم التنافي بينهما فتندرج مسألتنا هذه في القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الإضافتين وقد تقدّم أن دليلي المنتقل عنه والمنتقل إليه إذا كانت دلالتهما بالإطلاق لا بدّ من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى الأصل العملي، وبما أن نجاسة دم الإنسان وطهارة دم البق مثلاً إنما ثبتتا بالإطلاق فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة. مطهِّريّة الإسلام‌ (1)لأن بالإسلام يتبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته، كما هو الحال في بقية الأعيان النجسة، لأن الخمر أو غيرها من الأعيان النجسة إذا زال عنوانها زال عنها حكمها. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست