responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 195

مسألة: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته‌

(381)مسألة: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلّا إذا علم أنه هو الذي مصّه من جسده بحيث أُسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق(1).

_______________________________

لأنه يقال: التعارض حقيقة إنما هو بين دليل طهارة دم المتنقل إليه وبين ما دلّ على نجاسة دم المنتقل عنه، والاستصحاب إنما يجري في موضوع الدليل القائم على نجاسة دم المنتقل عنه وبه ينقح موضوعه، وبعد ذلك يشمله عموم ذلك الدليل أو إطلاقه وهو يعارض العموم أو الإطلاق في الدليل القائم على طهارة دم المنتقل إليه.
و أمّا الصورة الثانية: فلا إشكال فيها في الحكم بنجاسة الدم، بلا فرق في ذلك بين جريان الاستصحاب في عدم حدوث الإضافة الثانوية كما إذا كانت الشبهة موضوعية، وبين عدم جريانه كما إذا كانت الشبهة مفهومية، وذلك لعموم ما دلّ على نجاسة دم المنتقل عنه أو إطلاقه حيث لا معارض له، لعدم جواز التمسك بالإطلاق أو العموم فيما دلّ على طهارة دم المنتقل إليه، وذلك للشك في موضوعه كما في الشبهات المفهومية، أو لاستصحاب عدم حدوث الإضافة الثانوية كما في الشبهات الموضوعية، حيث يحرز به أن الدم ليس بدم البق مثلاً فلا يشمله العموم أو الإطلاق فيما دلّ على طهارة دمه.
و أمّا الصورة الثالثة: فإن كانت الشبهة مفهومية لم يكن فيها مجال لاستصحاب الحكم أو الموضوع في شي‌ء من الإضافتين فيرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافة الأولية أو استصحاب عدم حدوث الإضافة الثانوية والحكم بنجاسة الدم، هذا كله في كبرى المسألة، وأما صغراها فقد أشار إليه الماتن بقوله: إلّا إذا علم أنه هو الذي مصّه. (1)ما أفاده(قدس سره)من الحكم بنجاسة الدم على تقدير العلم ببقاء الإضافة الأوّلية وعدم صدق دم البق عليه وإن كان متيناً، إلّا أن الكلام في تحقق المعلق عليه وصدق ذلك التقدير، والصحيح عدم تحققه وذلك: أمّا أوّلاً فلأن البق والبرغوث من الحيوانات التي ليس لها دم حسب خلقتها
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست