responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 164

مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر

(364)مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته(1)

_______________________________

لا تقبل الاشتداد. إذن ليست هناك نجاسة أُخرى غير النجاسة الخمرية ومع انقلاب الخمر خلّاً يشملها الأخبار المتقدِّمة، وبذلك يحكم بزوال نجاستها.
بل ذكرنا أن مقتضى إطلاق الروايات هو الحكم بالطهارة مع الانقلاب وإن قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة، نعم يشترط في الحكم بالطهارة أن يفرغ بعد صيرورته خمراً من إنائه إلى إناء آخر ليتحقّق الانقلاب خلّاً في ذلك الإناء، لأنه لو بقي في إنائه السابق لتنجس به بعد الانقلاب، فان ذلك الإناء متنجِّس بالخلّ المتنجِّس قبل أن يصير خمراً، وقد تقدم أن الأخبار الواردة في المقام ناظرة إلى ارتفاع النجاسة الخمرية بالانقلاب دون النجاسة المستندة إلى غيرها. (1)هنا مسألتان ربما تشتبه إحداهما بالأُخرى: المسألة الاُولى: أن مطهرية الانقلاب هل تختص بما إذا انقلبت الخمر خلّاً أو تعم ما إذا انقلبت شيئاً آخر من الماء أو مائع طاهر آخر؟ الثاني هو الصحيح، وذلك لموثقة عبيد بن زرارة: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به»{1}و صحيحة علي بن جعفر المروية عن كتابه: «إذا ذهب سكره فلا بأس»{2}لدلالتهما على أن المناط في الحكم بطهارة الخمر إنما هو زوال سكرها أو تحولها عن اسمها، سواء استند ذلك إلى انقلابها خلّاً أم استند إلى انقلابها شيئاً آخر، هذا.
و ربّما يقال: إن الظاهر عدم عملهم بظاهر الروايتين وأن بناءهم على الاختصاص وهذا هو الذي يقتضي ظاهر كلامهم في المقام. ولا يمكن المساعدة على ذلك بوجه حيث لم يظهر أن المشهور ذهبوا إلى الاختصاص، لأن ظاهر كلماتهم كظاهر عبارة الماتن هو التعميم، ويشهد على ذلك أمران:

{1}الوسائل 25: 371/ أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 5، والمتقدِّمة في ص160.

{2}الوسائل 25: 371/ أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 10، والمتقدِّمة في ص160.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست