responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 163

مسألة 1: العنب أو التمر المتنجِّس إذا صار خلّاً لم يطهر

(363)مسألة 1: العنب أو التمر المتنجِّس إذا صار خلّاً لم يطهر(1). وكذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلّاً{1}(2).

_______________________________

بل الأمر كذلك حتى إذا قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة، وذلك لإطلاق الأخبار حيث دلّت على طهارة الخلّ المنقلب من الخمر مطلقاً، سواء أصابتها نجاسة خارجية أم لم تصبها، وذلك لأن ما دلّ على جواز أخذ الخمر لتخليلها غير مقيد بما إذا أُخذت من يد المسلم، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يؤخذ من يد المسلم أو الكافر، ومن الواضح أن الكافر بل مطلق صانع الخمر لا يتحفظ عليها من سائر النجاسات، بل تصيبها النجاسة عنده ولو من جهة الأواني أو يده النجسة أو المتنجِّسة.
نعم، هذا فيما إذا لم تصب النجاسة الثانية الإناء، وإلّا فالاناء المتنجِّس يكفي في تنجّس الخلّ به بعد انقلابه من الخمر. وما قدمناه من أن مقتضى الأخبار عدم تنجس الخلّ بنجاسة الإناء إنما هو فيما إذا كانت النجاسة العارضة على الإناء مستندة إلى الخمر، وأما إذا تنجس الإناء بنجاسة أُخرى غيرها فلا دلالة للأخبار على طهارة الخلّ حينئذ. (1)لما تقدّم من أنّ النجاسة في المتنجسات قائمة بالجسم وليست قائمة بعناوينها فلا ترتفع بصيرورة العنب خلّاً، ونصوص الانقلاب مختصة بالخمر فلا دليل على مطهريته في المتنجسات. (2)لأنّ الانقلاب حسبما يستفاد من رواياته إنما يوجب ارتفاع النجاسة الخمرية فحسب، هذا.
و لكن الصحيح أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا صار خمراً ثم انقلب خلّاً طهر، وذلك لما أشرنا إليه من أن النجاسة العرضية في مثل العنب ونظائره تتبدل بالنجاسة الذاتية عند صيرورته خمراً، والخمر غير قابلة لأنّ تعرضها النجاسة العرضية كما أن نجاستها

{1}الظاهر أنه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجِّس سابقاً.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست