responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 243
نفس المشتري أو لا ؟ ومن الظاهر أنّ اشتراط الحضور في الفسخ على تقدير القول به لا يلازم اشتراط حضوره في الردّ أي في ردّ الثمن ، لأنّ أحدهما غير الآخر والأخبار لو دلّت فإنما تدل على اعتبار الحضور في الفسخ وأين هذا من اشتراطه في ردّ الثمن ، وهذه المسألة كما ذكرها شيخنا الأنصاري‌{1} غير منقّحة في كلامهم ، بل ذكر (قدّس سرّه) أنه لم يجد فيما رآه من تعرّض لحكم ردّ الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري ومع هذا الوصف كيف يصح دعوى الاتّفاق من الأصحاب على جوازه ، ثم ردّه بأنه بعيد عن مساق الأخبار.
وكيف كان ، فلم ترد في هذه المسألة رواية حتى يستفاد منها جواز الردّ إلى من يقوم مقام المشتري أو عدمه ، فلابدّ في استفادة أحد الأمرين من المراجعة إلى أنّ مثله عند العرف ظاهر في أي شي‌ء حتى يكون ذلك قرينة عرفية على أحدهما فنقول: الظاهر أنه لا موضوعية لخصوص البائع أو المشتري في بيع الخيار ، بل الغرض والمناط عند العرف في مثله هو وصول الثمن إلى المشتري وتمكنه منه ووصول المبيع إلى بائعه ، سواء كان الراد هو نفس البائع أو ورثته ، كما إذا مات البائع وأراد ورثته ردّ ثمن المبيع إلى المشتري فليس عند العرف حق المخالفة بدعوى أنّ المعاملة إنما تحقّقت مع البائع لا مع ورثته ، بل يرون الورثه متمكّنين من فسخ البيع بعد ردّ ثمنه إلى المشتري ، وليس هذا من جهة إرث الخيار لأنّ ذلك لو كان من ناحية انتقال الخيار إلى الورثة لما كان هذا منافياً لعدم تمكّنهم من الفسخ من جهة عدم القدرة على شرطه الذي هو ردّ الثمن ، والمفروض أنّ المنتقل هو الخيار دون شرطه كما هو ظاهر ، بل من جهة عدم خصوصية البائع في ردّ الثمن إلى المشتري ، كما

{1} المكاسب 5: 142


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست