أنّ
المشتري لا موضوعية له في هذا الخيار فلو دفع الثمن إلى ورثته كفى ذلك عند
العرف في ثبوت حق استرجاع المبيع ، ولا يمنعونه عن استرجاعه بدعوى أنّ طرف
المعاملة هو المشتري والمفروض عدمه ، وكذلك من يقوم مقامه من الحاكم ونحوه ،
إذ لا موضوعية لخصوص البائع والمشتري في ذلك حسب المتفاهم العرفي من مثل
بيع الخيار ، وعليه فلا ينبغي الشك في جواز ردّ الثمن إلى من يقوم مقامه
عند غيبته وبذلك يصير البائع متمكّناً من الفسخ ما لم يصرّحوا باشتراط ردّه
إلى خصوص المشتري ، هذا. بقي الكلام في شيء وهو أنّه إذا اشترى الأب للطفل
شيئاً ببيع الخيار من باب ولايته عليه وكون البيع بخيار مصلحة له حتى يصح
بيعه ، فهل البائع يتمكن من ردّ الثمن إلى جدّه وبه يفسخ المعاملة لأنه
أيضاً وليّه ، أو اشتراه جدّه والبائع أراد ردّ الثمن إلى أبيه لأنه أيضاً
ولي للطفل ، أو أنّ اللازم ردّه إلى خصوص المتصدّي للبيع بخيار دون غيره ؟
ونظيره ما لو اشترى الحاكم لصغير شيئاً ببيع الخيار والبائع دفع الثمن إلى
حاكم شرعي آخر فهل يتمكن بذلك من الفسخ ؟
احتمل شيخنا الأنصاري{1} جواز
دفعه إلى حاكم آخر لأنه أيضاً ولي ، ولا مزاحمة في ذلك للحاكم الأوّل في
شيء ، نعم يجب على الثاني ردّ الثمن إلى الأول لئلّا تتحقّق المزاحمة ، ثم
احتمل عدم وجوب الدفع إلى الحاكم الأول بدعوى أنّ هذا ملك جديد لم يتصرف
فيه الحاكم الأوّل حتى لا يجوز مزاحمته فيه ، بل هو ملك جديد حصل بالردّ من
غير سبق التصرف فيه من حاكم آخر ، ثم احتمل أخيراً أنّها مزاحمة عرفية
للحاكم الأوّل فيجب عليه أن يدفعه إلى الحاكم الأوّل ، هذا.