إلى نفس المشتري ، نقل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} حصوله بردّ الثمن إلى الحاكم عن المحقّق القمّي (قدّس سرّه)
في أجوبة مسائله كما نقل عدمه عن السيد صاحب المناهل في كتابه ، ونقل
أيضاً عن صاحب الحدائق كلاماً واستغربه ، وهو كذلك ، وذلك لأنه (قدّس سرّه)
بعد ما نقل أنّ المشهور عدم اعتبار حضور الطرف في فسخ ذي الخيار وعدم
اعتبار الاشهاد على فسخه ، ذكر أنّ ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري في
فسخ البائع بعد دفع الثمن إليه أي إلى المشتري ، ثم ذكر أنّ ما ذهب إليه
الأصحاب من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء
المشتري وإن كان ظاهرهم الاتّفاق عليه ، إلّاأنه بعيد عن مساق الأخبار
المذكورة ، هذا.
والوجه في الاستغراب أنّ في المقام مسألتين: إحداهما: أنه هل يشترط في نفوذ الفسخ في مقام
الثبوت حضور الطرف الآخر أو الاشهاد على فسخه بحيث لولا أحدهما لما يكون
الفسخ نافذاً حتى عند الفاسخ العالم بفسخه ، أو لا يشترط في نفوذه أحدهما
وإن كان يلزم في مقام الترافع والاثبات إثبات مدّعي الفسخ فسخه ببيّنة أو
بحلف ، إذ مقتضى الأصل عدمه إلّاأنه في مقام الثبوت غير مشروط بأحد الأمرين
بحيث لولا أحدهما لما نفذ فسخه حتى عند نفس الفاسخ ؟ وهذه المسألة هي التي
تعرّض إليها الأصحاب وذكروا أنّ حضور الطرف لا يشترط في فسخ ذي الخيار في
مقابل العامة{2} حيث ذهبوا إلى الاشتراط. وثانيتهما: أنه هل يشترط في التمكن من الفسخ في بيع الخيار ردّ الثمن إلى