responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 242
إلى نفس المشتري ، نقل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} حصوله بردّ الثمن إلى الحاكم عن المحقّق القمّي (قدّس سرّه) في أجوبة مسائله كما نقل عدمه عن السيد صاحب المناهل في كتابه ، ونقل أيضاً عن صاحب الحدائق كلاماً واستغربه ، وهو كذلك ، وذلك لأنه (قدّس سرّه) بعد ما نقل أنّ المشهور عدم اعتبار حضور الطرف في فسخ ذي الخيار وعدم اعتبار الاشهاد على فسخه ، ذكر أنّ ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري في فسخ البائع بعد دفع الثمن إليه أي إلى المشتري ، ثم ذكر أنّ ما ذهب إليه الأصحاب من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة إلى أن يجي‌ء المشتري وإن كان ظاهرهم الاتّفاق عليه ، إلّاأنه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة ، هذا.
والوجه في الاستغراب أنّ في المقام مسألتين:
إحداهما: أنه هل يشترط في نفوذ الفسخ في مقام الثبوت حضور الطرف الآخر أو الاشهاد على فسخه بحيث لولا أحدهما لما يكون الفسخ نافذاً حتى عند الفاسخ العالم بفسخه ، أو لا يشترط في نفوذه أحدهما وإن كان يلزم في مقام الترافع والاثبات إثبات مدّعي الفسخ فسخه ببيّنة أو بحلف ، إذ مقتضى الأصل عدمه إلّاأنه في مقام الثبوت غير مشروط بأحد الأمرين بحيث لولا أحدهما لما نفذ فسخه حتى عند نفس الفاسخ ؟ وهذه المسألة هي التي تعرّض إليها الأصحاب وذكروا أنّ حضور الطرف لا يشترط في فسخ ذي الخيار في مقابل العامة{2} حيث ذهبوا إلى الاشتراط.
وثانيتهما: أنه هل يشترط في التمكن من الفسخ في بيع الخيار ردّ الثمن إلى‌

{1} المكاسب 5: 142

{2} بدائع الصنائع 5: 273 ، تحفة الفقهاء 2: 79 ، المبسوط 13: 44


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست