responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 188
وذلك لما ذكرناه مراراً من أنّ الأهمال في الواقعيات غير معقول ، فإذا لم تعقل الملكية المطلقة مع جعل الخيار فلا محالة يتعيّن أن تكون الملكية مقيّدة إلى زمان الفسخ. وبالجملة أنّ ما أنشأه البائع هو الملكية إلى زمان الفسخ لا الملكية المطلقة ولا يقاس إنشاء الملكية المقيّدة إلى زمان الفسخ بانشاء الملكية المقيّدة بزمان دون زمان أو بحال دون حال كبيع شي‌ء إلى سنة أو إلى شهر أو في وقت كذا أو غيرها ممّا لا إشكال في بطلانه ، والوجه في عدم صحة القياس هو أنّ إنشاء الملكية المقيّدة بزمان الفسخ أمر متعارف بين الناس ، والعقلاء ينشئون الملكية الموقتة بزمان الفسخ في موارد اشتراط الخيار في العقد ، فهذا ليس أمراً خارجاً عن المتعارف حتى لا تشمله الأدلّة كما هو ظاهر ، فإذا صار الأمر كذلك فنقول ليس في اشتراط الخيار مخالفة للكتاب أو السنة.
أمّا الكتاب فلوضوح أنّ قوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } إنّما يقتضي وجوب الالتزام على ما أنشأه ، فإن كان المنشأ هو الملكية المطلقة فاللازم هو الالتزام بها مطلقة ، وإن كانت مقيّدة فمقيّدة ، وبما أنّ إنشاء الملكية في صورة جعل الخيار مقيّد بزمان الفسخ إذ المفروض أنه إنما أنشأ الملكية إلى ذلك الزمان ، فعدم الالتزام بها بعد الفسخ لا يكون مخالفاً ومنافياً لوجوب الالتزام بما أنشأه ، لأنه قد التزم على طبقه ولم يرفع اليد عنه إلى زمان الفسخ ، وأمّا بعد الفسخ فلم يلتزم بالملكية بعده حتى يكون رفع اليد عنها بعد الفسخ مخالفاً لقوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } لأنّ معناه أوفوا بمنشأكم والمفروض أنه وفى بما أنشأه.
وأمّا السنّة فلأنّ معنى قوله (عليه السلام) « فإذا افترقا وجب البيع »{1} لزوم البيع الذي أنشأه المتعاملان ، والملك الذي أنشأه البائع في فرض اشتراط الخيار هو

{1} الوسائل 18: 6 / أبواب الخيار ب‌1 ح‌4

ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست