responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 187
المطابقي أنّ التزامي بهذه المعاملة معلّق على انقضاء الثلاثة أيام.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ قوله (عليه السلام) « المسلمون عند شروطهم »{1} إنما ورد في هذا المقام أي في تعليق الالتزام بالمعاملة على أمر آخر ، فلو منعنا عن شموله له بدعوى أنه مخالف للكتاب والسنّة فلازمه أن لا يبقى لهذه الرواية مورد فتكون لغواً ، فاشتراط الخيار وإن كان مخالفاً للكتاب والسنّة إلّاأنه لابدّ من الالتزام به لورود الرواية في هذا المقام ، ولولاه لما بقي لها محل أصلاً ، وذلك تخصيص لما دلّ على اشتراط عدم المخالفة للكتاب والسنّة في الشروط.
فالمتحصّل من جميع ذلك: أنّ مرجع الاشتراط سواء كان على نحو الدلالة المطابقية أو كان على نحو الدلالة الالتزامية إلى جعل الخيار ، وهذه الرواية إنما وردت في خصوص جعل الخيار والاشتراط ، فمنه يظهر أنّ وجوب الالتزام في العقود والمعاملات ليس من الأحكام الأبدية غير قابلة للزوال ، بل إنما هو من الحقوق ، هذا كلّه بناءً على ما سلكناه من أنّ مرجع الاشتراط إلى جعل الخيار.
ويمكن الجواب عن هذه الشبهة بناء على مسلك المشهور في الاشتراط وهو كون الشرط التزاماً آخر مقارناً للالتزام المعاملي وهو موضوع لوجوب الوفاء بأن يرجع اشتراط الخيار إلى تضييق دائرة الملكية وتقييدها بقيد وتوضيح ذلك: أنّ إنشاء الملكية المطلقة مع جعل الخيار لنفسه متنافيان ، لأنّ معنى إنشاء الملكية المطلقة هو إنشاؤها على نحو الاطلاق سواء فسخ بعد ذلك أم لم يفسخ ، ومعنى جعل الخيار أني متمكّن من إرجاع الملكية إلى نفسي بعد الفسخ ، وكون المبيع ملكاً للمشتري سواء فسخ أم لم يفسخ ، وكونه ملكاً للبائع إذا فسخ متنافيان وممّا لا يجتمعان ، فمعنى جعل الخيار أنّ الملكية المنشأة ليست بمطلقة بل إلى زمان الفسخ‌

{1} تقدّم مصدره في الصفحة 183


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست