الملك
الموقت إلى زمان الفسخ والمفروض أنه وفى به إلى ذلك الزمان ولم ينشأ الملك
المطلق حتى يجب عليه الالتزام على الاطلاق ، فلا يكون رفع اليد عنه بعد
زمان الفسخ مخالفاً للسنة وذلك ظاهر.
على أنّ الروايات الواردة في خيار المجلس إنما أثبتت الخيار التعبّدي ما
دام المتعاقدان في مجلس البيع ، لأنّ المتعاملين لم يجعلا لأنفسهما الخيار
حتى تكون تلك الأخبار إمضاءً لذلك الخيار ، بل إنما حكم الشارع في المجلس
بالخيار من باب التعبّد كما هو ظاهر ، وعليه فيكون قوله (عليه السلام) « فإذا افترقا وجب البيع » ناظراً إلى ارتفاع ذلك الخيار التعبّدي بالافتراق ، لا أنه يدلّ على لزوم البيع بمجرد الافتراق مطلقاً.
وتوضيح ذلك: أنّ الخيار الثابت للمتعاملين في مجلس البيع كما عرفت تعبّدي ، فلو كان قد اقتصر في ارتفاع ذلك الخيار بقوله (عليه السلام)
« فإذا افترقا وجب البيع » لكنّا حكمنا بأنّ البيع محكوم باللزوم بعد
الافتراق مطلقاً كان هناك شرط أم لم يكن ، وقلنا إنّ اشتراط الخيار حينئذ
على خلاف السنة وهو ظاهر ، إلّا أنّه (عليه السلام) لم يقتصر على ذلك وورد في بعض الروايات الواردة في خيار المجلس أنه لا خيار بعد الرضا منهما وقد فسّرنا الرضا سابقاً{1}
بالرضا بالالتزام بالبيع وقلنا إنّ معنى الحديث هو أنّ مقتضى رضا
المتعاملين بلزوم المعاملة والالتزام بها هو الحكم بلزوم المعاملة من
الابتداء ، وإنما حكمنا في خصوص زمان المجلس بالخيار لأجل التخصيص تعبّداً
فإذا انقضى زمان التخصيص التعبّدي فرجع البيع إلى حاله السابق ، ويكون
محكوماً باللزوم من جهة أنّهما كانا راضيين بذلك من الابتداء ، وخيار
المجلس كان تعبّداً وتخصيصاً لأجل الارفاق أو غيره ، وعليه فلا