وهل
يُفرّق في ذلك بين علم المسلِّط وجهله ؟ الظاهر هو التفصيل بين التسليط
المجّاني فيكون المسلِّط ضامناً في صورتي العلم والجهل وبين البيع ونحوه
فلا يكون ضامناً إلّاإذا سلّطه عليه عالماً بالحال مع كون المشتري جاهلاً ،
وهذا ثابت بحسب السيرة العقلائية فإذا قدّم طعاماً للغير ليأكله ثمّ تبيّن
أنّ الطعام للآكل يكون المقدِّم ضامناً ولو كان جاهلاً لاستناد الاتلاف
إليه عرفاً ، وأمّا إذا باع مال الغير وتلف المبيع أو بعض منافعه ، فإن كان
البائع عالماً بالحال وقد غرّ المشتري يكون التلف مستنداً إليه عرفاً
فيكون ضامناً ، وأمّا إن كان البائع جاهلاً كالمشتري فلا وجه لرجوع المشتري
عليه بحسب الارتكاز العقلائي . هذا كلّه في المنافع المستوفاة وغير
المستوفاة .
وأمّا ما يغرمه المشتري للمالك من قيمة العين التالفة عنده زائداً على
الثمن المسمّى ، فحكمه حكم المنافع ويأتي فيه ما ذكرناه في المنافع .
وأمّا الأجزاء التالفة من المبيع فيظهر حكمها ممّا ذكرناه فإنّ المالك
يسترجع ما بقي من عين ماله ، وأمّا الأجزاء التالفة فإن رجع بقيمتها على
المشتري رجع المشتري على البائع في الزائد على ما يقابلها من الثمن المسمّى
فيما إذا كان البائع غارّاً للمشتري .
وأمّا الأوصاف التالفة فقد فصّل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1}
بين وصف الصحّة فألحقه بالأجزاء وبين غيره من الأوصاف فألحقها بالمنافع
وحكم برجوع المشتري على البائع في كل ما يغرمه للمالك في مقابلها ، لأنّ ما
عدا وصف الصحّة من الأوصاف لا يقابله شيء من الثمن المسمّى .