responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 97
وقد أوردعليه شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){1}، بايراد ظاهر وهو أنّ الثمن كما لا يتقسّط على سائر الأوصاف كذلك لا يتقسّط على وصف الصحة ، وإنّما يقع الثمن بازاء نفس المال والأوصاف توجب زيادة قيمة العين ، ومن أجل ذلك إذا كانت العين معيبة ولم يعلم بها المشتري إلى آخر الأبد لا يجب على البائع دفع قيمة العيب والأرش وإنّما يجب عند المطالبة ، والأرش إنّما يثبت بدليل آخر عند المطالبة كما عرفت ، فالحقّ أنّ الأوصاف كلّها لا يمكن إلحاقها بالأجزاء كما لا يخفى .
ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه سابقاً من أنّ المشتري يرجع على البائع في موارد الغرور بخلاف البائع فإنه لا يرجع على المشتري لأنه قد غرّه وأتلف المال عليه ، إنّما هو فيما إذا كانت الغرامة المتوجّهة إلى المشتري مستندة إلى إغراء البائع إيّاه وكذبه في دعوى المالكية ، وأمّا إذا كانت مستندة إلى أمر آخر وراء كذب البائع في دعواه بحيث لو كان البائع صادقاً في دعواه أيضاً كانت الغرامة متوجهة إلى المشتري كما إذا كانت المعاملة فاسدة من أجل أنّها ربوية أو لأمر آخر ، فلا يضمنه البائع في الغرامة بوجه ، لعدم استنادها إلى كذبه وتغريره بل إلى فساد المعاملة من ناحية اُخرى ، فلا يمكن للمشتري أن يرجع إلى البائع في الغرامة الزائدة عن الثمن بدعوى أنّك غررتني وكذبت في مقالتك ، فإنّ للبائع أن يقول: هب إنّي قد صدقت في مقالتي أفلست أنت ضامناً للغرامة لقاعدة على اليد الخ من أجل فساد المعاملة ، غاية الأمر أنّي لو كنت صادقاً في دعوى الملكية لكنت ضامناً بالنسبة إليّ وفعلاً ضامن للمالك لكذبي في دعواي المالكية ، وهذا ظاهر .
هذا أحد الأمرين اللذين ذكرهما شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2} في المقام .

{1} منية الطالب 2: 177 - 178 .

{2} المكاسب 3: 504 .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست