responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 80
التملّك شائع في الاستعمالات العرفية حتّى في لغات غير العرب. وعلى الثاني تدلّ بالملازمة العرفية على ذلك، وذلك لأنّ معناها حينئذ أنّه يجوز تكليفاً التصرف في أموال الناس بالتجارة عن تراض، وجواز جميع التصرفات تكليفاً حتّى المتوقّفة على الملك يلازم الملك عرفاً .
الوجه الرابع: قوله (عليه السلام): « الناس مسلّطون على أموالهم »{1} وزاد بعضهم قوله « وعلى أنفسهم » ولكنّه غير موجود في الرواية، وكيف كان فهذه الرواية وإن كانت مشهورة بين الأصحاب ويتمسّك بها الأكابر في موارد متعدّدة إلّا أنّ للمناقشة في سندها ودلالتها مجالاً واسعاً .
أمّا بحسب سندها، فلأنّها نبوية لم توجد في كتب الحديث المعتبرة للشيعة نعم رويت مرسلة في بحار الأنوار، وقد أمر شيخ الشريعة الأصفهاني في زمانه بأن يتفحّص عنها المحصّلون، ولكنّهم فحصوا ولم يظفروا بها ثمّ هو (قدّس سرّه) نبّه على مكانها، ودعوى انجبار ضعف سندها بعمل المشهور ممنوع صغرى وكبرى، إذ استنادهم إليها غير محرز، وعلى تقدير إحراز أنّهم استندوا إليها في عملهم لا دليل على أنّه يوجب انجبار ضعف سند الرواية، كما ذكرنا تفصيله في الاُصول‌{2} فراجع .
وأمّا بحسب الدلالة فلأنّ محتملاتها ثلاثة:
الأوّل: أن يراد بالرواية سلطنة الناس على أموالهم من حيث أنواع التصرفات وأسبابها، كأن يكونوا مسلّطين على تمليك أموالهم مثلاً بأي كيفية وأي سبب شاؤا ولو كان ذلك السبب غير متعارف ومجعولاً من المتبايعين، فيشمل ما إذا اتّفق شخصان على انتقال مال كل منهما إلى الآخر بدخول دار مثلاً، فيكون نافذاً

{1} عوالي اللآلي 3: 208 ح‌49، بحار الأنوار 2: 272 .

{2} مصباح الاُصول 2 (موسوعة الإمام الخوئي 47): 279 فما بعدها .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست