responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 81
بعموم النبوي. وهذا الاحتمال مبنى الاستدلال، فيقال إنّ الناس مسلّطون على تمليك أموالهم بالمعاطاة .
الثاني: أن يراد بها سلطنة الناس على أموالهم من حيث أنواع التصرفات فإذا شكّ في بعض التصرفات كالأكل والشرب والايجار مثلاً يتمسّك في جوازه بالحديث، وهذا الاحتمال مختار الشيخ (قدّس سرّه){1}، وعليه لا تدلّ الرواية على المقصود .
الثالث: أن تكون ناظرة إلى سلطنة المالك من جهة إضافة المال إليه في مقابل الحجر عليه لا من جهة سائر الأحكام الشرعية التي لا ربط لها بحيثية إضافة المال إلى مالكه، فمعنى الرواية أنّ سلطنة الناس على أموالهم من حيث إضافتها إليهم تامّة، فلا تتوقّف تصرفاتهم المشروعة على إذن الغير أو إجازته، وعليه فإذا شكّ في اعتبار إذن الغير أو إجازته في صحّة عقد بعد ثبوت مشروعيته - كما احتملوا اعتبار إذن الزوج في صحّة هبة الزوجة أموالها للغير - دفع اعتباره بالحديث. وعلى هذا الاحتمال أيضاً لا تدلّ الرواية على المدّعى .
والظاهر من هذه الاحتمالات هو الأخير، ومن هنا لو شكّ في حلّية أكل جزء من أجزاء الحيوان المملوك لا يتمسّك أحد بالحديث لاثبات جوازه، وكذا لو شكّ في حلّية أكل لحم الأرنب المملوك، وسرّ ذلك ما بيّناه من عدم كون الحديث ناظراً إلى الأحكام الشرعية التي يشكّ فيها من غير جهة إضافة المال إلى مالكه، إذن فالحديث أجنبي عمّا نحن فيه .
وفي الوجوه السابقة كفاية وبها نحكم بأنّ المعاطاة تفيد الملك وإن كانت الشهرة على خلافه إلّاأنّه لا مانع من الانفراد إذا ساعدنا الدليل. مع أنّا لسنا

{1} المكاسب 3: 41 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست