responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 79
يثبت موضوعه، بل ربما يدعى أنّ أدلّة توقّف تلك التصرفات على الملك يقتضي تخصيص جواز التصرفات المستفاد من الآية بغير المتوقّفة على الملك، ولكنّه يندفع أوّلاً بأنّه بعد استظهار جواز التصرفات المترتّبة على البيع لا نشكّ في شمولها للتصرفات المتوقّفة على الملك، لأنّها من أظهر مصاديقها عرفاً، فإنّ العرف يرتّب هذه التصرفات على البيع .
وثانياً: أنّ الحكم وإن كان لا يثبت موضوعه خارجاً إلّاأنّه يمكن أن يكشف عنه، والمقام من هذا القبيل، فإنّ المدّعى كشف جواز التصرفات عن تحقّق الملك لا إثبات الملك خارجاً. وعليه فلا مانع من دلالة الآية على جواز جميع التصرفات حتّى المتوقّفة على الملك ولا تكون أدلّة التوقّف على الملك مخصّصة لها لأنّ أدلّة التوقّف موضوعها الملك والآية تثبت الملك فلا تنافي بينهما ليحمل أحدهما على الآخر .
والحاصل أنّه يمكن تقريب دلالة الآية على حصول الملك بالمعاطاة بوجهين أحدهما بالدلالة المطابقية وهو المختار. وثانيهما بالدلالة الالتزامية العرفية الذي جعلناه تصحيحاً لتقريب الشيخ (قدّس سرّه)، ولكن هذا الوجه خلاف الظاهر .
الوجه الثالث: عقد الاستثناء من قوله تعالى { «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»{1} } وتقريب دلالتها على أنّ المعاطاة تفيد الملك ما تقدّم في الآية السابقة وتوضيحه: أنّ المراد بالأكل إمّا التملّك وإمّا التصرف، فعلى الأوّل تدلّ بالمطابقة على حصول الملك بالمعاطاة، وذلك لدلالتها على جواز تملّك أموال الناس بالتجارة عن تراضٍ التي منها المعاطاة، والمراد بالجواز حينئذ الصحّة لاسناده إلى الفعل الاعتباري، والتعبير بالأكل كناية عن‌

{1} النساء 4: 29 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست