responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 61
إذا استعمل في الحاصل من المصدر أعني ما يتعلّق به الانشاء وهو المنشأ إنّما يستعمل حقيقة في خصوص البيع الصحيح والمؤثّر واقعاً، وهذا هو معناه حقيقة، بمعنى أنّ البيع موضوع للمؤثّر في الملكية واقعاً لا للصحيح عند الشارع حتّى يقال إنّه كيف يمكن أخذ الصحّة والامضاء في مفهوم البيع العرفي، وعليه فاختلاف الشرع والعرف في بعض المصاديق من جهة الاختلاف في التطبيق ومن باب تخطئة الشرع للعرف لأنّ الشارع عالم بالواقع فيرى أنّه ليس مؤثّراً في الملكية واقعاً فيخطّئ العرف بأنّك لا ترى وما أخذت به ليس مؤثّراً في الملكية الواقعية. فلا نزاع بينهما بحسب المفهوم أبداً، غاية الأمر أنّ العرف يرى بعض الاُمور مصداقاً لذلك المفهوم والشرع لا يراه مصداقاً له، كما أنّ الأمر ربما ينعكس فيرى الشارع شيئاً مصداقاً لمفهوم البيع والعرف لا يراه منطبقاً عليه، فاختلافهما في التطبيق، والشارع يخطّئ العرف في ذلك مع اتّفاقهما في مفهوم البيع، وهذا أمر يتّفق كثيراً كنزاعنا في إمكان اجتماع الأمر والنهي واستحالته، فإنّ مفهوم الامكان والاستحالة أمر لا خلاف فيه، وإنّما الكلام في تطبيقه على المورد. وكذا النزاع في أعلمية زيد من عمروٍ فإنّ مفهوم الأعلمية معلوم لا خلاف فيه وإنّما الخلاف في تطبيقه على زيد، أو البحث في أكبرية دار زيد من دار عمرو فإنّ مفهومها ظاهر والكلام في تطبيقها، وكنزاع الأطبّاء في حرارة شي‌ء وبرودته فإنّه نزاع في الانطباق لا المفهوم كما هو ظاهر .
فالمتحصّل أنّ مفهوم البيع وغيره من العقود والمعاملات موضوع لخصوص الصحيح منها، هذا .
ولا يخفى أنّ ما أفاده (قدّس اللََّه سرّه) إنّما يتمّ فيما إذا كان مفهوم البيع كمفاهيم الاستحالة والامكان والأعلمية والأكبرية من الاُمور الواقعية، وحينئذٍ يمكن أن يقال إنّه موضوع لذلك الأمر الواقعي، واختلافهما أي الشرع والعرف من جهة الاختلاف في التطبيق ومن قبيل تخطئة الشارع العرف، فإنّه يرى وجود ذلك
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست