responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 60
والمعاقدة البيعية التي ذكرناها آنفاً. وثانيهما: تبديل عين بمال إذا تعقّبه القبول .
والثاني معنى لغوي والأوّل مجازي اصطلاحي .

الكلام في أنّ البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح أو في الأعم‌

والكلام في ذلك يقع في مقامين:
أحدهما: في إمكان وضع ألفاظ المعاملات للصحيح عند الشارع بعد إمكان ذلك في العبادات، فإنّ العبادات اُمور شرعية وماهيات اختراعية جعليّة لا مانع من أخذ الصحّة أو ملزومها في معانيها، وأمّا المعاملات فهي اُمور عرفية لا ربط لها بالشرع، والصحّة والفساد حكمان واردان على تلك الاُمور المعاملية العرفية فكيف يمكن أخذ الصحّة والامضاء الشرعي في مفاهيمها .
وثانيهما: في وجه تمسّك الأصحاب باطلاقات أدلّة المعاملات كأدلّة البيع والاجارة على القول بوضعها لخصوص الصحيح، مع أنّها حينئذٍ كالعبادات مجملات ولا يمكن التمسّك باطلاقاتها كما لا يمكن التمسّك بها في العبادات بناءً على وضعها للصحيحة منها، لأنّ من شرائط التمسّك بالاطلاق صدق المطلق على المورد وانطباقه عليه وهو غير متحقّق على هذا المبنى، لأنّ صدق البيع على فاقد الجزء أو الشرط المحتمل مشكوك لاحتمال عدم صحّته، والمفروض أنّ معنى البيع هو البيع الصحيح، وهذان مقامان وقع الكلام بينهم فيهما ونحن أيضاً نتكلّم فيهما على نحو الاختصار وقد ذكرنا تفصيله في المباحث الاُصولية فراجع‌{1}.
أمّا المقام الأوّل: فقد وجّهه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2} بأنّ البيع فيما

{1} محاضرات في اُصول الفقه 1 (موسوعة الإمام الخوئي 43): 193 فما بعدها .

{2} المكاسب 3: 20 .

ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست