responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 62
الأمر الواقعي في هذا المورد دون العرف فيخطّئه .
إلّا أنّه عرفت سابقاً أنّ البيع أمر اعتباري ولا واقع له أبداً، وفي كلّ واحد من البيع العرفي والشرعي الاعتبار حاصل، غاية الأمر أنّ العرف يعتبره في مورد لا يعتبره فيه الشرع، أو الشرع يعتبره فيما لا يعتبره فيه العرف، ولا يقاس ذلك بمثل التعظيم فإنّه أمر واقعي إذ هو بمعنى إظهار عظمة الشخص، والاظهار بالقيام له أو بغيره أمر واقعي وإظهار للعظمة حقيقة، غاية الأمر أنّ سبب ذلك الاظهار يختلف باختلاف العادات ففي بعض الأمكنة بالقيام وفي آخر برفع القلنسوة وفي آخر بوضع اليد على الصدر أو على الرأس، وجميعها موجب لاظهار العظمة حقيقة وهي تجليل له حقيقة، وهذا بخلاف البيع لأنّ حقيقته الاعتبار فلا وجه لما عن بعض المحشّين‌{1} من قياس المقام بالتعظيم، فإنّ المقام أمر اعتباري محض ولا أمر واقعي محفوظ هناك ليقال إنّه منطبق على ذلك المورد أو غير منطبق وأنّ الشارع يخطّئ العرف، بل اعتبار كلّ واحد منهما موجود واعتبار كلّ منهما غير اعتبار الآخر بالبداهة، ولا خطأ في الاعتبار أبداً إذ التخطئة في الاُمور الاعتبارية غير معقول نعم يمكن التخطئة في منشأ ذلك الاعتبار بأن يقال إنّ البيع موضوع لما هو المؤثّر في الملكية الصحيحة أي الناشئ اعتبارها من مصلحة واقعية إلّاأنّه أمر آخر مقطوع البطلان، فإنّ نشوء الاعتبار من مصلحة وعدمه غير مأخوذ في المفهوم العرفي قطعاً .
فحينئذٍ إن قلنا بأنّ البيع عبارة عن اعتبار الملكية ولو في الجملة فهو صادق على كلّ واحد من البيع العرفي والشرعي والتزام بالوضع للأعمّ، وإن قلنا إنّه عبارة عن الاعتبار الذي أمضاه الشارع فيختصّ بخصوص البيع الصحيح ولكن يعود

{1} حاشية المكاسب (الايرواني) 2: 36 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست