responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 44
صحّتها فأراد نفي صحّتها كمن يراها مفيدة للإباحة، ولكن الكلام في المقام إنّما هو في مفهوم البيع الأعمّ من الفاسد والصحيح، ولا مانع من نفي كونها بيعاً بلحاظ فسادها كما ربما نقول فيما هو فاقد لبعض شرائط المعاملة أنّه ليس بيعاً أو ليس معاملة، بل نفس دعوى الإجماع شاهدة على أنّ مرادهم هو نفي صحّتها، إذ الإجماع في المفهوم اللغوي لا معنى له، وإنّما هو مناسب للأحكام الشرعية كما هو واضح، ولا وجه لدعوى الإجماع بأنّ معنى البيع لغة كذا وكذا، وهذا ظاهر .
وربما يورد عليه أيضاً: بالنقض بالشراء والاستيجار فيما إذا استأجر عيناً بعين، فإنّ المشتري أيضاً يملّك ماله بمال البائع، كما أنّ البائع يملّك ماله بمال المشتري، وكذا الاستيجار المذكور فإنّه أيضاً تمليك عين بمال وهو المنفعة .
وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} بأنّ التمليك في الشراء والاستيجار ضمني بخلاف البيع فإنّ التمليك فيه استقلالي، هذا .
ولكنّي لم أفهم حقيقة مراده كما لم يفهمه جماعة آخرون، إذ ما معنى كون التمليك في الشراء ضمنيّاً، فإن اُريد به تأخّر القبول عن الايجاب وأنّ المشتري إنّما يملّكه بعد تمليك البائع، ففيه: أنّه لا يضرّ بصدق التمليك عليه فلابدّ أن يكون الشراء بيعاً ضمنياً كما هو واضح. مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقدّم تمليك المشتري على تمليك البائع في غير صيغتي رضيت وقبلت، فله أن يقول أوّلاً: اشتريت مالك بكذا فيقول البائع قبلت، فإنّه بيع بلا كلام. وكذا يجوز أن يتقدّم إنشاء المستأجر على إنشاء المؤجر في الاجارة وإنشاء الزوج على إنشاء الزوجة في النكاح، بل قد ورد في صحّته رواية{2} بمضمون أنّها إذا قالت نعم بعد إيجابك فأنت أولى الناس بها

{1} المكاسب 3: 13 .

{2} الوسائل 21: 43 / أبواب المتعة ب‌18 ح‌1 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست