responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 43
فاشتري به مال فإنّه لا يدخل في ملك أحد ومع ذلك يصدق البيع. فظهر أنّ البيع ليس مرادفاً للتمليك وإن صحّ إنشاؤه به .
وقد أورد عليه أيضاً: بالنقض ببيع الدَين على من هو عليه، فإنّه ممّا لا شبهة في كونه بيعاً مع أنّه لا تمليك فيه، لأنّ المشتري فيه لا يملك شيئاً على نفسه ولا يملك ما في ذمّته .
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري‌{1} بأنّه أيضاً يملك ما في ذمّته ولكنّه يسقط بعد تملّكه له .
والحقّ في الجواب: ما عرفته سابقاً من أنّ الملكية الاعتبارية لا وجه لها في المقام لكونها لغواً، إذ الإنسان مالك لأفعاله ولما في ذمّته بالملكية الذاتية بمعنى كونهما تحت سلطانه واختياره، فإذا خرج ما في ذمّته من اختياره وصار مملوكاً لأحد فلا مانع من أن يملكه ثانياً بمعنى صيرورته داخلاً تحت سلطانه واختياره بعدما كان خارجاً عنهما، وهذا المعنى من الملكية لا استحالة فيه ابتداءً واستدامة ولا وجه لسقوطها أيضاً كما مرّ تفصيله فراجع‌{2}.
وحاصل الجواب أنّ التمليك في بيع الدَين على من هو عليه متحقّق، فلا انتقاض .
وقد أورد عليه أيضاً بالنقض بالمعاطاة، فإنّ التمليك متحقّق فيها مع أنّها ليست ببيع إجماعاً أو على المشهور .
ويدفعه: أنّ المعاطاة على ما سيأتي إن شاء اللََّه بيع لازم، ومن نفى بيعيّتها إمّا نظر إلى لزومها فأراد نفي كونها لازمة كالمحقّق الثاني (قدّس سرّه){3} وإمّا نظر إلى‌

{1} المكاسب 3: 12 .

{2} راجع الصفحة 3 فما بعدها .

{3} جامع المقاصد 4: 58 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست