responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 45
وإن اُريد بذلك أنّ تمليك المشتري مدلول غير مطابقي والمدلول المطابقي هو تمليك البائع ففيه أيضاً أنّه لا ينافي صدق التمليك فيلزم أن يكون الشراء بيعاً ضمنياً .
فالصحيح‌ في الفرق بين البيع والشراء إنّما هو بما بيّناه من أنّ غرض البائع حفظ مالية ماله وغرض المشتري تحصيل خصوصية المبيع، وأمّا إذا كان غرض كلّ منهما حفظ المالية أو تحصيل الخصوصية فلا تكون المعاملة بيعاً. وهكذا الحال في الاجارة فغرض المؤجر يتعلّق بالمالية وغرض المستأجر بالانتفاع بالعين، وبدونه لا تصدق الاجارة .
ثمّ أورد عليه أيضاً بالنقض بالصلح على عين بمال، وأجاب بأنّ البيع والصلح متغايران مفهوماً، وهو كذلك فإنّ البيع هو إنشاء تبديل عين بمال في جهة الاضافة، والصلح هو إنشاء التسالم على شي‌ء، وهما مفهومان متغايران، نعم البيع يتعلّق به التسالم الواقعي، فإنّ البائع والمشتري ما لم يتسالما على التبديل المزبور لا يصدر منهما البيع، فالبيع متعلّق التسالم لا أنّ المنشأ فيه هو التسالم، بخلاف عقد الصلح، فإنّ المنشأ فيه هو التسالم على شي‌ء، وذلك الشي‌ء قد يكون ملكية عين بعوض فيفيد فائدة البيع وقد يكون ملكية المنفعة فيفيد فائدة الاجارة وقد يكون غيرهما فيفيد فائدة عقد آخر. ومن هنا يظهر أنّ متعلّق عقد الصلح لا يكون إلّا الملكية ونحوها من الأحكام ولا يمكن تعلّقه بعين أو عمل بل يتعلّق بملكيتهما فيقال مثلاً: صالحتك على أن يكون هذا ملكاً لك بازاء ملكي لما عندك، بخلاف البيع فإنّه يتعلّق بالأعيان. وعليه فالبيع والصلح على ملكية عين بعوض متباينان مفهوماً ومصداقاً، وإن اتّحدا في النتيجة، هذا هو الفرق بينهما من حيث المفهوم وأمّا الفرق بينهما من حيث الأحكام فله مقام آخر .
وقد أورد عليه أيضاً بالنقض بالهبة المعوّضة أيضاً فإنّها تمليك عين بمال مع أنّها ليست ببيع، ولذا لا يرتّب عليها آثاره وأحكامه كخيار الحيوان وخيار المجلس
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست