responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 215
أن يكون على شي‌ء معلوم الحصول أو على شي‌ء مشكوك الحصول، وأمّا ما نعلم بعدم حصوله فالتعليق عليه يوجب البطلان قطعاً إمّا لاخلاله بالتنجّز على تقدير اعتباره في العقود، وإمّا لعدم حصول المعلّق عليه فرضاً على تقدير عدم اعتبار التنجيز وصحّة التعليق، فلذا لم يذكره الشيخ أيضاً في المقام .
وكيف كان، فعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون المعلّق عليه أمراً حاليّاً وإمّا أن يكون استقبالياً، وعلى جميع التقادير الأربعة إمّا أن يكون المعلّق عليه ممّا تتوقّف صحّة العقد عليه شرعاً، وإمّا أن لا يكون متوقّفاً عليه صحّته فهذه ثمانية أقسام .
وإن كان الأولى أن يجعل الأقسام اثنى عشر قسماً، لأنّ المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم الحصول أو يكون مشكوك الحصول، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون أمراً حالياً وإمّا أن يكون أمراً استقبالياً، وعلى جميع التقادير الأربعة، إمّا أن يكون ممّا يتوقّف حقيقة ما أنشأه المنشئ عليه عقلاً وإمّا أن لا يكون ممّا يتوقّف عليه حقيقة المنشأ عقلاً، وعلى الثاني إمّا أن يكون ممّا يتوقّف صحّة العقد عليه شرعاً وإمّا أن لا يكون كذلك، فهذه اثنا عشر قسماً .
فأمّا ما يتوقّف حقيقة المنشأ عليه عقلاً فالظاهر أنّ التعليق عليه لا يوجب البطلان، لأنّ الفرض أنّ المنشأ متوقّف عليه عقلاً، سواء تلفّظ به في العقد أم لم يتلفّظ به، وهذا كما إذا قال: هذه المرأة هي طالق إن كانت زوجتي أو أنّ هذا الرجل حرّ لوجه اللََّه إن كان عبداً، وذلك لأنّ الطلاق في غير الزوجة أمر لا معنى له، لأنّه بمعنى الخلوّ وغير الزوجة مخلاة من الابتداء فلا معنى لطلاقها، كما أنّ التحرير متوقّف عقلاً على أن يكون المحرّر عبداً، إذ الحرّ لا يحرّر .
وكيف كان فالتلفّظ بأداة التعليق لا يكون مانعاً قطعاً، لأنّه تلفّظ به أم لم يتلفّظ به معلّق عليه واقعاً، وإن احتاط شيخنا الأنصاري بعدم ذكر ألفاظ التعليق إلّا أنّه لا وجه له بعد عدم دلالة الدليل على أنّ التلفّظ بها مانع عن صحّة الانشاء
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست