responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 216
وهذا من دون فرق بين أن يكون ما يتوقّف عليه المنشأ عقلاً أمراً حاليا أو يكون أمراً استقبالياً، وسواء كان معلوم الحصول أو مشكوك الحصول، فهذه الأقسام الأربعة ممّا لا إشكال فيه بوجه .
وأمّا إذا كان المعلّق عليه ممّا يتوقّف صحّة العقد عليه شرعاً من دون أن يكون متوقّفاً عليه عقلاً، كما إذا قال: بعتك هذا إن كنت بالغاً أو أسلفتك كذا إن كنت قادراً على تسليمه في وقته وغير ذلك من القيود المعتبرة شرعاً، فهل يكون التعليق فيه موجباً للبطلان أو لا ؟
الظاهر أنّه أيضاً ملحق بالقسم الأوّل، وأنّ التعليق عليه لا يوجب البطلان وذلك لأنّ عمدة الدليل على مبطلية التعليق هو الاجماع، وشموله لهذا القسم غير معلوم بل هو معلوم العدم كما يظهر من كلام الشيخ حيث أرسل جواز التعليق عليه على نحو إرسال المسلّمات فراجع. وهذا أيضاً من دون فرق بين أن يكون المعلّق عليه أمراً حالياً أو يكون أمراً استقبالياً كما لا يفرق فيه أيضاً بين كونه معلوم الحصول وكونه مشكوك الحصول، فهذه الأقسام الأربعة ملحقة بالأقسام الأربعة المتقدّمة في أنّ التعليق فيها غير موجب للبطلان .
وأمّا الأقسام الأربعة الباقية أعني ما يكون معلوم الحصول أو مشكوك الحصول وعلى كلا التقديرين يكون حالياً أو استقبالياً من دون أن يكون ممّا يتوقّف العقد عليه شرعاً أو عقلاً، فأمّا القسم الأوّل منها أعني ما يكون معلوم الحصول في الحال كما إذا قال: بعتك هذا إن كان اليوم جمعة مع علمهما بأنّ اليوم يوم الجمعة، فلا ينبغي الإشكال في صحّته لأنّه غير منافٍ للتنجيز ويعلمان بتحقّق ما علّق عليه العقد حسب الفرض .
وأمّا الأقسام الثلاثة الباقية فهي المقدار المتيقّن من الإجماع المدّعى على بطلان التعليق في العقود، وهذه الأقسام الثلاثة عبارة عمّا إذا كان أمراً حالياً ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست