ودعوى
الفرق بين المعاطاة والعقود اللفظية واضحة الفساد، وكذا السيرة جارية على
المعاملة بالبرقية والمكاتبة مع عدم الموالاة بين الايجاب والقبول فيها .
فالمتحصّل أنّ الموالاة كالماضوية والعربية غير معتبرة في صحّة المعاملات .
الكلام في اشتراط التنجيز في العقود
ذكر جماعة أنّ التنجّز معتبر في العقود مطلقاً وأنّ تعليقها على شيء يوجب
البطلان، من دون فرق في ذلك بين التعليق الصريح كما إذا قال: بعتك هذا إن
كان كذا، وبين التعليق غير الصريح كما إذا قال: أنت وكيلي يوم الجمعة،
لأنّه في حكم التعليق واقعاً ومعناه أنّ الوكالة معلّقة على مجيء يوم
الجمعة وأنّه لا وكالة قبل مجيئه .
نعم لو كان التوكيل مطلقاً وكان التعليق راجعاً إلى متعلّقه فهو ممّا لا
إشكال في صحّته، وهذا كما إذا قال: أنت وكيلي من الآن ولكن لا تبع عبدي
إلّافي يوم الجمعة، أو قال أنت وكيلي في بيع داري يوم الجمعة بأن يكون يوم
الجمعة قيداً للبيع الذي هو متعلّق الوكالة، وهذا نظير الاجارة لأنّها
تارةً تكون مطلقة واُخرى مقيّدة بشيء وثالثة تكون الاجارة مطلقة ولكن
متعلّقها يكون مقيّداً بشيء على نحو الواجب المعلّق .
وكيف كان، فقد وقع الخلاف في كلمات الأصحاب في المقام، فذكر بعضهم أنّ
التعليق مطلقاً يوجب الفساد، وذهب آخر إلى التفصيل بين التعليق على شيء
معلوم الحصول والتعليق على شيء مشكوك الحصول، وثالث إلى التفصيل بين
التعليق على شيء يتوقّف صحّة العقد عليه شرعاً وبين غيره، ولأجل ذلك ذكر
شيخنا الأنصاري{1} أقسام التعليق في المقام وقسّمه إلى ثمانية أقسام فأفاد: إنّ التعليق إمّا